الثانية لو كان البعض من الجنس والبعض الآخر من غيره، فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في صحة العقد فيما كان من الجنس، والبطلان في غيره، لوجود شروط الصحة في الأول، وانتفائها في الثاني، وعدم توقف صحة البعض على البعض الآخر وقد تقدم نظير ذلك فيما لو باع ما يملك وما لا يملك، فإنه لا خلاف بينهم في الصحة فيما يملك، والبطلان أو الحكم بكون البيع فضوليا فيما لا يملك، إلا أن للمشتري الخيار لتبعيض الصفقة بين الفسخ، وأخذ ما كان من الجنس بقسط من الثمن وحيث يختار المشتري الثاني وهو أخذ الجيد بحصته من الثمن، يتخير البايع أيضا مع جهله بالعيب لتبعيض الصفقة أيضا، وأكثر عباراتهم وإن كانت إنما اشتملت على تخيير المشتري خاصة، إلا أنها محمولة على ما هو الغالب من أن الجهل بالعيب إنما يكون من المشترى دون البايع لثبوت العيب في ملكه، واطلاعه عليه غالبا فلو فرض خلاف ذلك ثبت له الخيار أيضا، كما أن المشتري لو اطلع عليه ورضي به لا خيار له.
الثالثة لو كان الجنس واحدا وبه عيب كخشونة الجوهر واضطراب السكة بأن يكون سكته مخالفة للسكة الجارية في المعاملة، فلا يخلو إما أن يكون العيب المذكور شاملا للجميع أو مختصا بالبعض، فإن كان الأول تخير المشتري بين رد الجميع وامساكه كما في ساير المعيبات، وليس له رد البعض، للزوم تبعيض الصفقة على البايع، ولا طلب البدل، لأن العقد إنما وقع على ذلك العين، وإن كان الثاني تخير أيضا بين رد الجميع وامساكه، والظاهر أنه لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في أنه هل له رد المعيب وحده أم لا؟ فقيل: بالأول، وهو الذي رجحه العلامة في التذكرة، وعلل بانتقال الصحيح بالبيع، وثبوت الخيار في الباقي لعارض العيب لا يوجب فسخ البيع فيه، وقيل: بالثاني لأن رد المعيب وحده يفضي إلى تبعيض الصفة على الآخر، فيمنع منها كما لو كان كله معيبا، فإن كل جزء منه موجب للخيار، وبه قطع المحقق وجماعة.