وظاهر الرواية الثانية جواز بيعه والصدقة بثمنه وإن علم المالك إذا خاف التهمة.
والمفهوم من كلام الأصحاب أنه مع معلومية المالك لا يجوز الصدقة، بل يجب التخلص منه بأي وجه اتفق، قال في المسالك: ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته ولو بالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس من معرفته، وعلى هذا فيجب التخلص من كل غريم يعمله. انتهى.
وفيه أن ما ذكره وإن كان هو مقتضى القواعد الشرعية والنصوص المرعية، إلا أنه مع دلالة النص على ما ذكرناه يجب تقييد ذلك بالخبر المذكور كما هو مقتضى القاعدة المشهورة، وما دل عليه الخبران من البيع بالطعام الظاهر أنه خرج مخرج التمثيل بالأسهل، وإلا فإنه يصح البيع بالنقدين أو غيرهما من العروض، قيل:
ويلحق به باقي أرباب الحرف كالحداد والخياط والطحان والخباز، وفيه اشكال قال في المسالك: ولو ظهر بعض المستحقين ولم يرض بالصدقة ضمن حصته مع احتمال العدم. (1) أقول: لا وجه لهذا الاحتمال لأن هذه المسألة من جزئيات القاعدة في مال مجهول المالك، وحكمه الضمان بعد ظهور المالك وعدم الرضا بالصدقة، وإليه