عن ذلك، فهذا اللفظ هنا مراد به ما دلت عليه تلك الألفاظ الصريحة في النهي.
وأما رواية ابن الحجاج الكرخي فهي مع ضعفها وقصورها عن معارضة ما قدمناه من الأخبار مخصوصة بما إذا اشترى الطعام بثمن مؤجل، وأراد بيعه مرابحة بثمن مؤجل، حيث أنه لا يصح نقدا لأن الأجل له قسط من الثمن، فموردها أخص من محل البحث، فلا تنهض حجة على تمام المدعى.
وأما رواية جميل فهي ظاهرة فيما ادعا، لكنها لا تبلغ قوة المعارضة لما قدمناه من الأخبار.
وكيف كان فإنه قد ظهر بما قررناه أنه ليس في الأخبار ما يدل على هذا القول المشهور بينهم إلا رواية جميل المذكورة على ما هي عليه من الضعف، وإلا فقد عرفت حال ما عداها، وبذلك يظهر ما في قوله " وبالجملة الأدلة التي أفادت العلم لا ينبغي الخروج عنها إلا بدليل قوي " فإنه مجرد دعوى خالية من الدليل، بعد ما عرفت من أحوال أدلته هي من هذا القبيل.
ثم أنه قال (قدس سره): ثم إنه يمكن حمل أخبار المنع مع ما عرفت فيها من عدم التصريح بالنهي والتحريم، وامكان التأويل للجمع المذكور على عدم وقوع الكيل والوزن في الشراء الأول، وهي ليست بصريحة في وجودها إلى آخر كلامه.
أقول: أنظر إلى هذا الكلام المنحل الزمام، والمختل النظام، الذي هو من أضعف الأوهام، أما أولا فمن حيث إنكاره النهي عن ذلك، وقد عرفت الأخبار الصحيحة الصريحة في النهي الذي هو حقيقة في التحريم.
وأما ثانيا فمن حيث حمله للأخبار النهي على عدم وقوع الكيل والوزن في الشراء الأول، مع أن هذا هو موضوع المسألة، ومحل الخلاف الذي اختلف