أشتري الطعام إلى أجل مسمى، فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه؟ قال:
لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت " إلى آخره.
وكذا رواية جميل بن دراج (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بكيله وقبضه؟ قال: لا بأس ".
ويؤيده أيضا أن أكثر أخبار المنع وردت بلفظ لا يصلح، وهو ظاهر في الكراهة وليس بصريحة في التحريم، والتي بغير لفظ لا يصلح ليست أيضا بصريحة في التحريم قبل القبض، مثل رواية معاوية الآتية، لأن فيها النهي عن البيع قبل الكيل، ومع الاجمال في قوله " إلا أن توليه، الذي قام عليه ".
نعم رواية منصور ظاهرة فيه، ويمكن تأويلها، وبالجملة الأدلة التي أفادت العلم لا ينبغي الخروج عنها إلا بدليل قوي. انتهى ملخصا.
أقول: لا يخفى ما فيه على المنصف النبيه من التكلف والخروج عن القواعد المقررة والضوابط المعتبرة، أما ما استدل به أولا من الأصل وعمومات القرآن والأخبار وأن الناس مسلطون على أموالهم، ففيه أن ما دلت عليه الأخبار المذكورة خاص، ومقتضى القاعدة تخصيص تلك العمومات به، والأصل يجب الخروج عنه بالدليل، وهو موجود بالتقريب الذي قدمناه ذيل تلك الأخبار.
وبذلك يظهر لك ما في قوله وعدم الخروج من قانون وقاعدة وكيف لا يكون فيما ذهب إليه خروج عن قاعدة، ومورد هذه الأخبار أخص مما استدل به من العمومات، وقاعدة المسألة تقتضي الحكم بالخاص على العام، والمقيد على المطلق.