الرضا منهما ".
وروى المشايخ الثلاثة عن الحلبي في الصحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع ".
وزاد في الكافي والتهذيب قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: أن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض، فلما استوجبها قام فمضى، فقلت يا أبت عجلت بالقيام، فقال: يا بني إني أردت أن يجب البيع ".
وروى في الكافي عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح أو الحسن " قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: بايعت رجلا، فلما بعته قمت فمشيت خطأ، ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا ".
وأما ما رواه الشيخ (3) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام " قال: قال علي عليه السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا " فقد أجاب الشيخ عنه في الإستبصار بالبعيد، والأظهر حمله إما على أن المراد بالصفقة على البيع يعني إمضاء البيع والتزامه والرضا به، كما سيأتي انشاء الله ذكره في مسقطات الخيار، أو على التقية، وهو الأقرب، فإنه مذهب أبي حنيفة.
وقد نقل عنه، أنه رد على رسول الله صلى الله عليه وآله في أربعمأة حديث.
منها حديث " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " نقله عنه الزمخشري في كتاب ربيع