أحدها - قال عبيدة السلماني، والسدي: أحل لكم ما دون الخمس، أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح.
الثاني - قال عطاء أحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم.
الثالث - قال قتادة: (ما وراء ذلكم) مما ملكت أيمانكم.
الرابع - ما وراء ذوات المحارم إلى الأربع، أن تبتغوا بأموالكم نكاحا، أو بملك يمين، وهذا الوجه أولى، لأنه حمل الآية على عمومها في جميع ما ذكر الله، ولا تنافي بين هذه الأقوال.
ومن فتح الهمزة حمله على أقرب المذكورين في قوله: (كتاب الله علكيم) ومن ضم حمله على (حرمت) وموضع (أن تبتغوا) نصب، ويحتمل نصبه على وجهين:
أحدهما - على البدل من ما.
والثاني - على حذف اللام من " لان تبتغوا "، ومن قرأ بالضم جاز عنده الرفع والنصب، وقوله: " محصنين " أي عاقدين التزويج، غير مسافحين: عافين للفروج، فال مجاهد، والسدي: معناه غير زانين وأصله: صب الماء، تقول:
سفح الدمع إذا صبه، وسفح الجبل أسفله، لأنه مصب الماء منه، وسافح إذا زنا نصبه الماء باطلا. وقال الزجاج: المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن، فحرم الله الزنا على كل حال، على السفاح واتخاذ الصديق. وقوله: (فما استمتعتم به منهن) قال الحسن، ومجاهد، وابن زيد:
هو النكاح، وقال ابن عباس، والسدي: هو المتعة إلى أجل مسمى، وهو مذهبنا، لان لفظ الاستمتاع إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع إلا العقد المؤجل، ألا ترى أنهم يقولون: فلان يقول بالمتعة، وفلان لا يقول بها، ولا يريدون إلا العقد المخصوص، ولا ينافي ذلك قوله: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (1) لأنا نقول: إن هذه زوجة، ولا يلزم أن يلحقها