المعنى:
والمعني به اذكروا (إذا أخذ الله) منهم الميثاق ليبينن أمر نبوة النبي صلى الله عليه وآله ولا يكتمونه (فنبذوه وراء ظهورهم) أي رموا به في قول ابن عباس، ولم يعملوا به وإن كانوا مقرين به. ويقال لمن يطرح الشئ ولا يعبأ به رميته بظهر، قال الفرزدق:
تميم بن قيس لا تكونن حاجتي * بظهر ولا يعيا علي جوابها (1) أي لا تتركنها، لا تعبأ بها، فأخبر الله تعالى عما حمل اليهود الذين كانوا رؤساء على كتمان أمر النبي صلى الله عليه وآله، فقال: (واشتروا به ثمنا قليلا) أي قبلوا على ذلك الرشا، وقامت لهم بذلك رئاسة اكتسبوها فذلك حملهم على الكفر بما يخفونه، ثم ذم تعالى أفعالهم بقوله: (فبئس ما يشترون) لان ما يكون عاقبته الهلاك والعقاب الدائم، وإن كان نفعا عاجلا، فهو بئس الشئ. وقال ابن عباس وسعيد ابن جبير وعكرمة والسدي وابن جريج ان المعني بهذه الآية فنحاص اليهودي، وأصحابه الذين كتموا أمر النبي صلى الله عليه وآله وما بينه الله في التوراة. وقال قتادة وكعب وعبد الله بن مسعود هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم كافة، فمن علم شيئا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم، فان كتمانه هلاك. وقال الجبائي: المعني بالآية اليهود والنصارى. وقال الحسن (لتبيننه ولا تكتمونه) معناه لتكلمن بالحق ولتصدقنه بالعمل. والميثاق الذي ذكره الله في الآية هو الايمان التي أخذها عليهم أنبياؤهم ليبينن ما في كتبهم من الاخبار والآيات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله ولا يكتمونه.
والهاء في (ليبيننه) عائدة على محمد صلى الله عليه وآله في قول سعيد بن جبير والسدي، فيعود