غير وهي تعاقبها في الاستثناء. فقوله غير موثق عطف المعنى على موضع أسير.
وتقديره لم يبق غير أسير وغير منفلت. واما قوله: " وحور عين " في قراءة من جرهما، فليس بمجرور على المجاورة، بل يحتمل أمرين:
أحدهما - أن يكون عطفا على قوله: " يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين " إلى قوله: " وحور عين " عطف على أكواب. وقولهم:
انه لا يطاف إلا بالكاس غير مسلم، بل لا يمتنع أن يطاف بالحور العين كما يطاف بالكاس وقد ذكر في جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم.
والثاني - أنه لما قال: " أولئك المقربون في جنات النعيم " عطف بحور عين على جنات النعيم فكأنه قال: هم في جنات النعيم. وفي مقاربة أو معاشرة حور عين.
ذكره أبو علي الفارسي، فاما من قال: الرجلان ممسوحان ويراد بالمسح الغسل، فقوله: يبطل بما قلناه من أن المسح غير الغسل. واستشهادهم بقولهم: تمسحت للصلاة وأنهم سموا الغسل مسحا. وقوله: " فطفق مسحا بالسوق والأعناق "، وانه أراد غسلها باطل بما قدمناه، ولأنه لو كان ذلك محتملا لغة، لما احتمل شرعا، لان الشرع فرق بين الغسل والمسح، ولذلك قالوا بعض أعضاء الطهارة مغسولة، وبعضها ممسوحة. وفلان يرى غسل الرجلين، وفلان يرى مسحهما، ولأنه لا خلاف أن الرأس ممسوح مسحا ليس بغسل، فلا بد أن يكون حكم الرجلين حكمه، لكونهما معطوفتين عليه، وقولهم: تمسحت للصلاة، فلأنهم لما أرادوا أن يخبروا بلفظ مختصر عن جميع أفعال الصلاة، لم يخز أن يقولوا اغتسلت للصلاة، لان في الطهارة ما ليس بغسل. واستطالوا أن يقولوا اغتسلت وتمسحت للصلاة قالوا: بدلا من ذلك تمسحت توسعا، ومجازا. وقوله: " فطفق مسحا بالسوق " فأكثر المفسرين على أن المراد به فطفق ضربا. ذهب إليه الفراء وأبو عبيدة. وقال آخرون: أراد المسح في الحقيقة، وأنه كان مسح أعراقها وسوقها. وإنما حمل على الغسل شاذ منهم ومن قال القراءة تقتضي المسح غير أنه المسح على الخفين، فقوله باطل، لان الخف