من المسلمات والكتابيات. وعندنا لا يجوز العقد على الكتابية نكاح الدوام، لقوله تعالى: " ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، " ولقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " فإذا ثبت ذلك، قلنا في قوله ": والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " تأويلان.
أحدهما - أن يكون المراد بذلك اللائي أسلمن منهن. والمراد بقوله: " والمحصنات من المؤمنات " من كن في الأصل مؤمنات. ولدن على الاسلام قيل: إن قوما كانوا يتحرجون من العقد على الكافرة إذا أسلمت فبين الله بذلك انه لا حرج في ذلك، فلذلك أفردهن بالذكر حكى ذلك البلخي.
والثاني - أن يخص ذلك بنكاح المتعة أو ملك اليمين، لأنه يجوز عندنا وطؤهن بعقد المتعة، وملك اليمين على أنه روى أبو الجارود عن أبي جعفر (ع) أن ذلك منسوخ بقوله: " ولا تنكح المشركات حتى يؤمن " روى عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: هو منسوخ بقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " وقوله: " وإذا اتيتموهن أجورهن " يعني مهورهن. وهو عوض الاستمتاع بهن. وهو قول ابن عباس، وجميع المفسرين.
وقوله: " محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخذ ان " نصب على الحال وتقديره أحل لكم المحصنات من الفريقين، وأنتم محصنون غير مسافحين، ولا متخذي أخدان يعني اعفاء غير مسافحين بكل فاجرة، وهو الزنا، ولا متخذي اخذ ان يعني اعنا غير مسافحين، ولا متخذي أخدان، ولا متفردين ببغية واحدة، خادنها وخادنته اتخذها لنفسه صديقة يفجر بها. وقد بينا معنى الاحصان ووجوهه، ومعنى السفاح والخدن في سورة النساء، فلا وجه لإعادته وبذلك قال ابن عباس وقتادة والحسن.
وقوله: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين " يعني من يجحد ما أمر الله الاقرار به، والتصديق به من توحيد الله، ونبوة نبيه،