وقوله: " الا ما يتلى عليكم " اختلفوا في المراد بقوله " الا ما يتلى عليكم " فقال بعضهم: أراد بذلك أحلت لكم أولاد الإبل، والبقر والغنم إلا ما بين الله تعالى فيما يتلى عليكم بقوله: " حرمت عليكم الميتة والدم... الآية " ذهب إليه مجاهد وقتادة وقال: الميتة، وما لم يذكر اسم الله عليه. وبه قال السدي وابن عباس. وقال آخرون: استثنى من ذلك الخنزير روي ذلك أيضا عن أن عباس، والضحاك. والأول أقوى، لان قوله: " إلا ما يتلى عليكم " يجب حمله على عمومه في جميع ما حرم الله (تعالى) في كتابه. والذي حرمه هو ما ذكره في قوله:
" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به... إلى آخر الآية " والخنزير وإن كان محرما، فليس من بهيمة الأنعام، فمتى حملناه عليه كان الاستثناء منقطعا، ومتى خصصنا بالميتة والدم، كان الاستثناء متصلا. وإن حملناه على الكل نكون غلينا حكم الميتة وما ذكر بعده، فيكون الاستثناء أيضا حقيقة ومتصلا. واختار الطبري تخصيصه بالميتة والدم، وما أهل لغير الله به. قال الحسين ابن علي المغربي إلا ما يتلى معناه من البحيرة والسائبة والوصيلة فلا تكون المحرم، واستثنى هاهنا ما حرمه (تعالى) فلا يليق بذلك.
وقوله: " غير محلي الصيد وأنتم حرم " اختلفوا في تأويله فقال بعضهم:
معناه أوفوا بالعقود غير محلين الصيد وأنتم حرم أحلت لكم بهيمة الأنعام. ويكون فيه التقديم والتأخير، فغير يكون منصوبا على هذا الحال مما في قوله: " أوفوا بالعقود " من ذكر الذين آمنوا. وتقدير الكلام أوفوا أيها الذين آمنوا بعقود الله التي عقدها عليكم في كتابه لا محلين الصيد، وأنتم حرم. وقال آخرون: معنى ذلك أحلت لكم بهيمة الأنعام الوحشية من الظباء، والبقر والحمر غير محلي الصيد غير مستحلين اصطيادهم، وأنتم حرم، وإلا ما يتلى عليكم (فغير) على هذا منصوب على الحال من الكاف، والميم اللين في قوله: " أحلت لكم بهيمة الأنعام " والتقدير أحلت لكم يا أيها الذين آمنوا بهيمة الأنعام، لا مستحلي اصطيادها في حال إحرامكم وقال آخرون: معناه أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم. بمعنى إلا