كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
المرفق استلم الحجر بشماله وفاقد اليد بل المتمكن من استلامه بها وبغيرها ويجوز تعميم فقدان اليد له يشير اما ذو اليد الفاقد للتمكن فيشير باليد كما نص عليه الأصحاب وخبر محمد بن عبيد الله ان الرضا ع سئل عن الحجر ومقابلة الناس عليه فقال إذا كان كذلك فاوم إليه ايماء بيدك وفى الفقيه والمقنع والجامع ويقبل اليد واما فاقد اليد فبالوجه ونص عليه المحقق ويشمله اطلاق الأكثر وقول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار فإن لم يستطع ان يستلمه بيدك فأشر إليه وقوله ع في صحيح سيف التمار ان وجدته خاليا والا فسلم من بعيد ويستحب الدعاء في أثنائه أي الطواف والذكر بالمأثور وغيره وعن عبد السلم بن عبد الرحمن بن نعيم أنه قال للصادق ع دخلت الطواف فلم يفتح لي شئ من الدعاء الا الصلاة على محمد وال محمد وسعيت فكان ذلك فقال ع ما اعطى أحد ممن سال أفضل ممن أعطيت وقال الجواد ع في خبر محمد بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القران والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من امر الدنيا والآخرة لا باس وعن أيوب أخي أديم أنه قال للصادق ع القراءة وانا أطوف أفضل واذكر الله تبارك و تعالى قال القراءة والقراءة مكروهة عند مالك ويستحب المشي حالته لأنه أخمر وأنسب بالخضوع والاستكانة وابعد عن ايذاء الناس ولا يجب اختيارا كما في الغنية وفاقا للمعظم للأصل وتبوت ركوبه ص فيه لغير عذر فإنه امر بأخذ المناسك عنه ونادى في الناس ليحجوا لذلك ولما حصل في حجه هذا من اكمال الدين واتمام النعمة ان كان هذا معنى الآية وأوجبه ابن زهره اختيارا وادعى الاجماع عليه وقد يستدل له بما مر من قوله ص انه صلاة وفى الخلاف انه لا خلاف عندنا في كراهية الركوب اختيارا وان احتملت الحرمة ويستحب الاقتصاد فيه أي في المشي والطواف المشي بين المشيين بالسكينة على رأى وهو رأى الشيخ في النهاية وابني الجنيد وأبى عقيل والحلبي وابني إدريس و سعيد للأصل ومناسبة السكينة والخضوع ولذا ادخل المصنف قوله بالسكينة في البين وخبر عبد الرحمن بن سيابة سال الصادق ع عن الطواف فقال أسرع وأكثر أو أمشي وأبطي فقال مشى بين المشيين ويرمل ثلثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة على رأى وهو رأى الشيخ في المبسوط قال اقتداء بالنبي ص لأنه كذلك فعل رواه جعفر بن محمد عن جابر وهو خيرة التحرير والارشاد وعن تغلبه عن زرارة أو محمد الطيار قال سألت أبا جعفر ع عن الطواف أيرمل فيه الرجل فقال إن رسول الله ص لما ان قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم امر الناس ان يتجلدوا (يتجاروا) وقال أخرجوا أعضائكم واخرج رسول الله ص ثم رمل بالبيت ليريهم انه لم يصبهم جهد فمن اجل ذلك يرمل الناس وانى لأمشي شيئا وقد كان علي بن الحسين ع يمشى مشيا واستحب ابن حمزة الرمل في الثلاثة أشواط الأول والمشي في الباقي بين السرع والابطاء وخاصة في طواف الزيادة ولا يجب شئ من الطريقين للأصل وخبر سيعد الأعرج سال الصادق ع عن المسرع والمبطي في الطواف فقال كل واسع ما لم يؤذ أحدا وكأنه لا خلاف فيه والرمل في المفصل انه العدو وفى الديوان انه ضرب من العدو وفى العين والصحاح وغيرهما انه بين المشي والعدو وقال الأزهري يقال رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك يترو وقال النوري في تحريره الرمل بفتح الراء والميم اسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثوبا ونحوه قول الشهيد هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ويسمى الجنيب والظاهر من طواف القدوم هو الذي يفعل أول ما تقدم مكة واجبا أو ندبا في نسك أو لا كان عقيبة سعى أو لا فلارمل فطواف النساء والوداع وطواف الحج ان كان قدم مكة قبل الوقوف الا ان يقدمه عليه والا فهو قادم الان ولا على المكي خلافا للمنتهى فاحتمله عليه وهو ظاهر التذكرة لنقله السقوط عنه عن بعض العامة قال الشهيد ويمكن ان يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفرد أو قارفا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة فلا يتصور في حق المكي ولا في المعتمر متعة أو افراد أو لا في الحاج مفردا إذا اخر دخول مكة عن الموقفين قال ولكن الأقرب الأول لان المعتمر قادم حقيقة إلى مكة وكذا الحاج إذا اخر دخولها ويدخل طواف القدوم تحت طوافه انتهى ولا فرق عندنا بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل وعدمه ومن العامة من خص استحبابه بما عدا اليمانيين وما بينهما ولا يقضيه في الأربعة الأخيرة ولا في طواف اخر خلافا لبعض العامة ولا يستحب للنساء اتفاقا كما في المنتهى ويستحب التزام المستجار في الشوط ا لسابع وهو بسط اليد على حايطه والصاق البطن به والخد والدعاء حينئذ بالمغفرة والإعاذة من النار وغيرهما والاقرار عنده بالذنوب للاخبار وهي كثيرة وروى الصدوق في الخصال بسنده عن أمير المؤمنين ع أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم و ما لم يحفظوا فقولوا وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا والمستجار وهو بحذاء الباب مؤخر الكعبة وقد يطلق على الباب كما في صحيح معاوية عن الصادق ع قال إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني فابسط يديك الخبر وعن سعد بن مسلم ما سمعته من أن أبا الحسن ع التزم وسط وترك الملتزم المعهود فان تجاوزه ولم يلتزم رجع لالتزامه كما في النافع لعموم قول أمير المؤمنين ع في الخبر المتقدم وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وفى حسن معاوية فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر الله له الش ولا يلزم زيادة في الطواف لأنه لا ينوى بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافا وانما الأعمال بالنيات ولذا لم ينه عنه الأصحاب وانما ذكروا انه ليس عليه وفى الدروس رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن فان أراد العراقي فلانه إذا بلغه تم الطواف وان أراد اليماني فلصحيح ابن يقطين سال أبا الحسن ع عمن نسي ان يلتزم في اخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك قال يترك اللزوم ويمضى ولكنه عقبه بقوله وقيل لا يرجع مطلقا وهو رواية علي بن يقطين وهو يعطى المعنى الأول ويستحب التزام الأركان الأربعة كما في الشرايع ونحوهما الارشاد والتلخيص والمعروف استلامها وبه نطقت الاخبار كقول جميل في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع يستلم الأركان كلها وصحيح إبراهيم بن أبي محمود انه سئل الرضا ع ليستلم اليماني والشامي والغربي فقال نعم فقد يكون هو المراد نظرا إلى صحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق ع من استلام الحجر الركن فقال استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ان تمسحه بيدك خصوصا العراقي واليماني كقول الصادق ع في صحيح جميل ان رسول الله ص استلم هذين ولم يعرض لهذين وفى خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه ع كان رسول الله ص لا يستلم الا الركن الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبى يفعله وخبر يزيد بن معاوية سأله ع كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين فقال قد سألني عن ذلك عباد بن صهيب البصري فقلت ان رسول الله ص استلم هذين ولم يستلم هذين فإنما على الناس ان يفعلوا ما فعل رسول الله ص وسأخبرك بغير ما أخبرت به عبادا ان الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش وانما امر الله ان يستلم ما عن يمين عرشه وفى الدروس لأنهما على قواعد إبراهيم قلت حكيت هذه العلة عن ابن عمر ولا يتم الا على كون الحجر أو بعضه من الكعبة وسمعت انا لا نقول به وانما هو قول للعامة فظاهر أبى على كهذه الاخبار نفى استلام الباقيين وفى الخلاف الاجماع على استلام الجميع وقال الصادق ع في خبر الشحام المرفوع كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه فقلت جعلت فداك فمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني فقال قال رسول الله ص ما اتيت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل ع قد سبقني إليه يلتزمه وأوجب سلار استلام اليماني كلثم الحجر للامر به في الاخبار من غير معارض ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا بعدد أيام السنة للاخبار ثم إنها كعبارات الأصحاب مطلقة نعم في بعضها التقييد بمدة مقامه بمكة والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه أو في كل عام وما في الاخبار من كونها بعدد أيام السنة قرينة
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (2)، الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (10)، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (7)، مدينة مكة المكرمة (7)، غياث بن إبراهيم (1)، يزيد بن معاوية لعنهما الله (1)، محمد بن عبيد الله (1)، معاوية بن عمار (1)، الشيخ الصدوق (1)، عباد بن صهيب (1)، الركن اليماني (7)، علي بن يقطين (1)، سيف التمار (1)، محمد بن الفضيل (1)، محمد الطيار (1)، الحجر الأسود (1)، جعفر بن محمد (1)، سعد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (1)، الطواف، الطوف، الطائفة (12)، الحج (3)، الإستحباب (7)، الوسعة (1)، الفدية، الفداء# (1)، دولة العراق (2)، الضرب (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (2)، النسيان (1)، المسح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408