كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٧
فإن لم يكن كفن ولا ما يستر به عورته طرح في القبر ثم صلى عليه بعد تغسيله وستر عورته خاصة بنحو التراب أو اللبن ودفن بعد الصلاة كما قال الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قيل ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال لو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام ولعل وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وان سترت عورته كما قد يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء و لرفع الحرج عن المصلين لما في ستر عورته خارجا ثم نقله إلى اللحد من المشقة والا فالظاهر أن لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما ثم إنه يقف الامام والمنفرد ورواء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع والمأموم قد يتباعد عنها كثير الكثرة والصفوف وقد يكون رأس الميت على يساره أو جميعه على يمينه لطول الصف اما الوقوف فيأتي واما الوقوف ورائها فهو كذلك عندنا ودليله التأسي واستمرار العمل عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الان ومن العامة من جواز الوقوف امامها قياسا على الغائب وهو كما في الذكرى خطأ على خطا واما وجوب الاستقبال فعليه الاجماع ظاهرا ويشمله العمومات وان تعذر فكالمكتوبة واما كون رأس الميت على يمينه فقطع به الأصحاب وصريح الغنية وظاهر المعتبر الاجماع عليه وسئل الصادق عليه السلام في خبر عمار عن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مغلوب رجلاه إلى موضع رأسه فقال يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه وان تعذر سقط كما في المصلوب ويأتي عليه الصلاة الش واما وجوب عدم التباعد عنها كثيرا فهو صريح الشرايع وظاهر النافع والفقيه وفيه فليقف عند رأسه بحيث ان هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة وعليه المض هنا ويه وير والتذكرة والشهيد في س والذكرى وفيه ولا يجوز التباعد بمأتي ذراع وفى يه ومبسوط والسرائر والمهذب ينبغي ان يكون بينه وبين الجنازة شئ يسير وظاهره الاستحباب ونحوه في المنتهى ويمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى فلا يكون خلافا لكن لم أظفر بخبر ينص على الباب ويستحب وقوفه أي الامام وكذا المنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة وفاقا للأكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل ابن المغيرة من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السترة ومن النساء دون ذلك قبل الصدر وفى الغنية الاجماع عليه وفى المنتهى نفى الخلاف عنه وفى الاستبصار الوقوف عند رأسها وصدر لقول ابن أبي الحسن عليه السلام في خبر البزنطي إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره ويحتمله خبر جابر وفى الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا وحكى عن الشيخ وفى المقنع عند الصدر مطلق وفى خلاف عند رأس الرجل وصدر المرأة والاجماع عليه وحكى عن علي بن بابويه والوجه التخيير لادراك الفضل بين المشهور وما في الاستبصار كما في المعتبر والمنتهى والأولى الحاق الخنثى و الصغيرة بالمرأة ويستحب جعل الرجل مما يلي الامام ان اتفقا وأريدت صلاة واحدة عليهما بلا خلاف الا من الحسن البصري وابن المسيب للاخبار والاعتبار ولا يجب بلا خلاف كما في المنتهى للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا باس ان يقدم الرجل ويؤخر المرأة ويؤخر الرجل ويقدم المرأة وينبغي ان يحاذي بصدرها وسطه كما في النافع والشرايع ليتأدى مستحب الوقوف بالنسبة إليهما وفى خبر عمار عن الصادق عليه السلام في اجتماع رجال ونساء جعل رأس رجل إلى الية اخر وهكذا إلى اخرهم ثم جعل رأس امرأته إلى الية اخر الرجال وأخرى إلى الية الأولى وهكذا ثم قيام المصلى وسط الرجال وفى مضمر الحلبي فيكون رأس المرأة عند وركى الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا ما يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام فإن كان معهما عبد وسط بينهما كما في الفقيه والمقنع ويه والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع لفضل أوسطه الحر وقول الصدوق كان علي عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على الحر والعبد قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الصغير قدم الصغير واخر الكبير وخبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق عليه السلام وظاهر التذكرة الاجماع وفى الذكرى الأقرب ان الحرة مقدمة على الأمة لفحوى الحر والعبد اما الحرة والعبد فيتعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الامام فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة ولاحتمال الذكورية فإن كان معهم صبي لا يجب الصلاة عليه بان كان له أقل من ست سنين أو صبية كذلك اخر إلى ما يلي القبلة سواء فيهما الحر والمملوك وفاقا للمبسوط والخلاف والوسيلة والجواهر والسرائر والجامع والاصباح وان لم يكن فيها الصبية ولا التصريح بالتعميم للحر والمملوك ودليله ان من يجب الصلاة عليه أولى بالقرب من الامام وظاهر الجواهر الاجماع عليه ولا اشكال في الجمع بين من يجب الصلاة عليه ومن يستحب إذا لم يعتبر الوجه في النية وعلى اعتباره ففي الذكرى يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا يعنى إذا صلى عليهم بنية الوجوب دخلت فيها الصلاة على الطفل استحبابا في الروض وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد نصوا على نحو للمضمضة والاستنشاق في نية الوضوء ان قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة ان اخرها عنهما إلى غسل الوجه ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة وقد ورد النص في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة وفى التذكرة ونهاية الاحكام لا يجوز الجمع بنية متحدة للوجه للتضاد وزيد في التذكرة لو قيل باجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن قال الشهيد ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف تقع على وجهين والا يكن للصبي أو الصبية أقل من ست بل ست أو أكثر جعل الصبي الحر بعد الرجل قبل المرأة والخنثى والعبد كما في السرائر وكذا مبسوط وخلاف والجواهر والاصباح لكن ليس فيها للمملوك ذكر اما تقديمه إلى الامام على المرأة والخنثى فلقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك وفى خلاف عن عمار بن ياسر أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ومعها الحسنان عليهما السلام وابن عباس وعبد الله ابن عمر وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة ورائه وقالوا هذا هو السنة وظاهر الجواهر الاجماع ولاطلاق خبر ابن بكير أطلق الصدوقان وسلار تقديم الصبي إلى الامام واستحسنه المحقق وقال إن الرواية وان ضعفت لكنها سليمة عن المعارض قلت خبران بتقديم الصغير إلى القبلة على الكبير ثم إنه والصدوقين لم يتعرض للخنثى وسلار أولى الخنثى الرجل ثم الصبي ثم المرأة وله وجه واما تقديمه على العبد فتشرف الحرية واخره ابن حمزة والمصنف في المنتهى لان العبد البالغ أحوج إلى الشفاعة فأولى بالقرب من الامام ولا طلاق خبري تقديم الصغير إلى القبلة ولأنه يقدم في الإمامة
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408