فإن لم يكن كفن ولا ما يستر به عورته طرح في القبر ثم صلى عليه بعد تغسيله وستر عورته خاصة بنحو التراب أو اللبن ودفن بعد الصلاة كما قال الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قيل ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال لو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام ولعل وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وان سترت عورته كما قد يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء و لرفع الحرج عن المصلين لما في ستر عورته خارجا ثم نقله إلى اللحد من المشقة والا فالظاهر أن لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما ثم إنه يقف الامام والمنفرد ورواء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع والمأموم قد يتباعد عنها كثير الكثرة والصفوف وقد يكون رأس الميت على يساره أو جميعه على يمينه لطول الصف اما الوقوف فيأتي واما الوقوف ورائها فهو كذلك عندنا ودليله التأسي واستمرار العمل عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الان ومن العامة من جواز الوقوف امامها قياسا على الغائب وهو كما في الذكرى خطأ على خطا واما وجوب الاستقبال فعليه الاجماع ظاهرا ويشمله العمومات وان تعذر فكالمكتوبة واما كون رأس الميت على يمينه فقطع به الأصحاب وصريح الغنية وظاهر المعتبر الاجماع عليه وسئل الصادق عليه السلام في خبر عمار عن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مغلوب رجلاه إلى موضع رأسه فقال يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه وان تعذر سقط كما في المصلوب ويأتي عليه الصلاة الش واما وجوب عدم التباعد عنها كثيرا فهو صريح الشرايع وظاهر النافع والفقيه وفيه فليقف عند رأسه بحيث ان هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة وعليه المض هنا ويه وير والتذكرة والشهيد في س والذكرى وفيه ولا يجوز التباعد بمأتي ذراع وفى يه ومبسوط والسرائر والمهذب ينبغي ان يكون بينه وبين الجنازة شئ يسير وظاهره الاستحباب ونحوه في المنتهى ويمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى فلا يكون خلافا لكن لم أظفر بخبر ينص على الباب ويستحب وقوفه أي الامام وكذا المنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة وفاقا للأكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام في مرسل ابن المغيرة من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السترة ومن النساء دون ذلك قبل الصدر وفى الغنية الاجماع عليه وفى المنتهى نفى الخلاف عنه وفى الاستبصار الوقوف عند رأسها وصدر لقول ابن أبي الحسن عليه السلام في خبر البزنطي إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره ويحتمله خبر جابر وفى الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا وحكى عن الشيخ وفى المقنع عند الصدر مطلق وفى خلاف عند رأس الرجل وصدر المرأة والاجماع عليه وحكى عن علي بن بابويه والوجه التخيير لادراك الفضل بين المشهور وما في الاستبصار كما في المعتبر والمنتهى والأولى الحاق الخنثى و الصغيرة بالمرأة ويستحب جعل الرجل مما يلي الامام ان اتفقا وأريدت صلاة واحدة عليهما بلا خلاف الا من الحسن البصري وابن المسيب للاخبار والاعتبار ولا يجب بلا خلاف كما في المنتهى للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم لا باس ان يقدم الرجل ويؤخر المرأة ويؤخر الرجل ويقدم المرأة وينبغي ان يحاذي بصدرها وسطه كما في النافع والشرايع ليتأدى مستحب الوقوف بالنسبة إليهما وفى خبر عمار عن الصادق عليه السلام في اجتماع رجال ونساء جعل رأس رجل إلى الية اخر وهكذا إلى اخرهم ثم جعل رأس امرأته إلى الية اخر الرجال وأخرى إلى الية الأولى وهكذا ثم قيام المصلى وسط الرجال وفى مضمر الحلبي فيكون رأس المرأة عند وركى الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا ما يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام فإن كان معهما عبد وسط بينهما كما في الفقيه والمقنع ويه والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع لفضل أوسطه الحر وقول الصدوق كان علي عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة واخر الرجل وإذا صلى على الحر والعبد قدم العبد واخر الحر وإذا صلى على الصغير قدم الصغير واخر الكبير وخبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق عليه السلام وظاهر التذكرة الاجماع وفى الذكرى الأقرب ان الحرة مقدمة على الأمة لفحوى الحر والعبد اما الحرة والعبد فيتعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى الامام فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة ولاحتمال الذكورية فإن كان معهم صبي لا يجب الصلاة عليه بان كان له أقل من ست سنين أو صبية كذلك اخر إلى ما يلي القبلة سواء فيهما الحر والمملوك وفاقا للمبسوط والخلاف والوسيلة والجواهر والسرائر والجامع والاصباح وان لم يكن فيها الصبية ولا التصريح بالتعميم للحر والمملوك ودليله ان من يجب الصلاة عليه أولى بالقرب من الامام وظاهر الجواهر الاجماع عليه ولا اشكال في الجمع بين من يجب الصلاة عليه ومن يستحب إذا لم يعتبر الوجه في النية وعلى اعتباره ففي الذكرى يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا يعنى إذا صلى عليهم بنية الوجوب دخلت فيها الصلاة على الطفل استحبابا في الروض وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد نصوا على نحو للمضمضة والاستنشاق في نية الوضوء ان قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة ان اخرها عنهما إلى غسل الوجه ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة وقد ورد النص في الجميع على الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة وفى التذكرة ونهاية الاحكام لا يجوز الجمع بنية متحدة للوجه للتضاد وزيد في التذكرة لو قيل باجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن قال الشهيد ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف تقع على وجهين والا يكن للصبي أو الصبية أقل من ست بل ست أو أكثر جعل الصبي الحر بعد الرجل قبل المرأة والخنثى والعبد كما في السرائر وكذا مبسوط وخلاف والجواهر والاصباح لكن ليس فيها للمملوك ذكر اما تقديمه إلى الامام على المرأة والخنثى فلقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك وفى خلاف عن عمار بن ياسر أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ومعها الحسنان عليهما السلام وابن عباس وعبد الله ابن عمر وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة ورائه وقالوا هذا هو السنة وظاهر الجواهر الاجماع ولاطلاق خبر ابن بكير أطلق الصدوقان وسلار تقديم الصبي إلى الامام واستحسنه المحقق وقال إن الرواية وان ضعفت لكنها سليمة عن المعارض قلت خبران بتقديم الصغير إلى القبلة على الكبير ثم إنه والصدوقين لم يتعرض للخنثى وسلار أولى الخنثى الرجل ثم الصبي ثم المرأة وله وجه واما تقديمه على العبد فتشرف الحرية واخره ابن حمزة والمصنف في المنتهى لان العبد البالغ أحوج إلى الشفاعة فأولى بالقرب من الامام ولا طلاق خبري تقديم الصغير إلى القبلة ولأنه يقدم في الإمامة
(١٢٧)