أن يحله حيث حبسه، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (3).
(18560) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف. قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
(18561) 4 - وبإسناده عن حماد، عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن شاء أقام بمكة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس (1) هو من الناس في شئ.
(18562) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال:
قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال: نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة، ويحلون (1) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضى أيام التشريق بمكة ثم (2) خرجوا إلى