للأب وإن علا) * وليس فيه تكرار لما تقدم، فإن ما تقدم إنما هو سبب الولاية، وهذا تعيين الولي، والأول لا يستلزمه، مع إرادة التصريح هنا بمن علا، ولم يذكر الحسن للجد ولاية، والأخبار (1) حجة عليه، وحصر الولاية في كثير منها في الأب، لأن الجد أب.
وفي التذكرة: الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب، ومع انفراده نظر (2).
* (وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا) * وفاقا لابن إدريس (3) وسعيد (4) لاستصحاب ولايته، وكونه أقوى من الأب، لورود الأخبار بأنهما إذا تنازعا كان أولى (5) وحكي عليه الاجماع في الخلاف (6) وغيره، ولأن له الولاية على الأب، وفوت الأضعف لا يؤثر في الأقوى، ولصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): إن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (7) ولا خلاف في أن الجد ولي لأمرها.
واشترطه الصدوق (8) والشيخ (9) والتقي (10) وسلار (11) وبنو الجنيد (12) والبراج (13) وزهرة (14) وحمزة (15) لمفهوم رواية الفضل بن عبد الملك، عن