وبالنسبة إليها وطء شبهة وبعد ما علمت بالفساد فأحكام التزويج جائزة عليها، أي ماضية قهرا، ولكن ليس لها فيما بينها وبين الله حقوق الزوجية وإن كان عليها الامتناع من التمكين منها ما أمكنها، مع أن فيه تأملا.
* (ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي) * بكرا كانت أم ثيبا، وسيأتي.
* (ولا الشهود في شئ من الأنكحة) * الدائم والمتعة [والتحليل] (1) والملك، خلافا للحسن (2) في الدائم، وقد تقدم (3). ولندرته وضعفه حكى الاجماع على العدم في الإنتصار (4) والناصريات (5) والخلاف (6).
* (ولو تآمر الكتمان لم يبطل) * عندنا، خلافا لمالك (7).
* (ويصح اشتراط الخيار في الصداق) * فإنه يجوز إخلاء النكاح منه، فهو أولى، إذ غايته الفسخ فيبقى بلا مهر.
و * (لا) * يصح اشتراطه في * (النكاح) * اتفاقا، لأنه ليس معاوضة محضة كالبيع ونحوه، ولذا يصح من غير تسمية للعوض، ومع التسمية لعوض فاسد، ومع الجهل بالمعقود عليها. ولأن فيه شوبا من العبادة ولا خيار فيها، ولإفضائه إلى الفسخ بعد ابتذالها وهو ضرر عظيم، ولذا وجب نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول. ولعدم الحاجة إليه، لأنه لا يقع إلا بعد فكر ورؤية وسؤال كل من الزوجين عن صاحبه والمعرفة بحاله، بخلاف البيع في الأسواق بلا فكر ورؤية.
نعم وقع الخلاف في صحة النكاح المشروط بالخيار، فالمشهور بطلانه، وقال ابن إدريس بصحته وحكى الاجماع عليها وسيأتي.
* (ولو ادعى كل منهما) * أي أي منهما فرض * (الزوجية فصدقه الآخر حكم بالعقد وتوارثا) * ولزمهما أحكام الزوجية ظاهرا، لانحصار الحق فيهما