الصادق (عليه السلام) قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز (1). وهي ضعيفة سندا ودلالة، إلا أن دلالة أدلة الأول أيضا ضعيفة، والأصل العدم إلا فيما أجمع عليه، وهو عند حياة الأب.
* (ويثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى بكرا) * كان * (أو ثيبا، وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ) * مجنونا.
وأما إن تجدد الجنون بعد البلوغ، ففي عود ولايتهما نظر، ففي التذكرة والتحرير أنها تعود (2) وهو الأقرب، بل لا عود حقيقة، لأن ولايتهما ذاتية منوطة باشفاقهما وتضررهما بما تضرر به الولد، وهو ظاهر ما سيأتي عن قريب. وقيل:
بل وليه الحاكم لزوال ولايتهما. ولا دليل على عودها.
* (وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح) * ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا * (على عبده وإن كان رشيدا وعلى مملوكته كذلك) * ويأتي خلاف في أمة المرأة.
* (ولا خيار لهما معه بوجه وله إجبارهما عليه) * فإنه المالك لمنافعهما، وللنصوص من الكتاب (3) والسنة (4) والظاهر التذكرة الاجماع عليه (5). وقال ابن سعيد في الجامع: وقيل: ليس له إجباره (6) يعني العبد.
* (وليس له إجبار من تحرر بعضه) * وليس له الاستقلال أيضا.
* (وللولي تزويج أمة المولى عليه) * وعبده إذا كانت فيه مصلحة، خلافا لبعض العامة (7). * (ولا) * يكون للمولى عليه * (فسخ) * هذا النكاح * (بعد الكمال) * كسائر تصرفاته في أمواله.