الدخول) * وفاقا لابن إدريس (1) والمحقق (2) لأن الإجازة لا تفيد إذا لم يتحقق العقد، وهنا لم يتحقق، فإنه لا عقد حيث لا قصد، ولا قصد للسكران.
والأولى في تفسير قوله: " وإن كان بعد الدخول " أن يقال: وإن كان عدم الصحة بعد الدخول، أي الحكم كما ذكر وإن دخل بها، بل وإن مكنته من الدخول، إلا أن ما ذكرناه أولا موافق للنهاية (3) وغيرها، فإنهم فرضوا الدخول وهي سكرى.
وعمل الصدوق (4) والشيخ في النهاية، والقاضي (5) بصحيح ابن بزيع قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه - وفي الفقيه فورعت منه (6) - فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضى منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم (7).
وحمله في المختلف على ما إذا لم يبلغ بها السكر إلى حد عدم التحصيل (8) ويبعده لفظ السائل. وقوله (عليه السلام): " إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ".
قلت: ويمكن العمل بالخبر مع القول بقضية الأصل التي هي فساد العقد، بأن يكون الزوج جاهلا بسكرها، فإنه حينئذ وإن لم يقع نكاح في الواقع، لكنه لا يسمع في حقه قول المرأة، خصوصا بعد التمكين من الدخول والإقامة معه، فليس عليه مفارقتها، وله إلزامها بحقوق الزوجية، وأنها ما دامت تظن صحة نكاحها ليس عليها شئ، والوطء الواقع في تلك المدة بالنسبة إليه وطء صحيح شرعي،