بأنه إنما يجب مع الوجدان، وبدونه فالأكثر يترددون ويكتسبون نفقة كل يوم فيه، وقول بالإمهال ثلاثة أيام.
وفي المبسوط: أن من كان يعمل في كل ثلاثة أيام - مثلا - ما يفي بنفقة الثلاثة فليس بمعسر، ولا خيار لها بلا خلاف (1).
* (ولو رضيت بالإعسار، فهل لها الفسخ بعد ذلك كالمولى منها، أو لا كالعنين؟ إشكال) * من الاستصحاب. وتجدد حق النفقة كل يوم، فلا يلزم من الرضا بعدم الانفاق يوما رضاها به في غيره، وإن صرحت بإسقاط حقها من الفسخ فإنه وعد لا يلزم الوفاء به، أو اسقاط حقها من النفقة أبدا، فإنه اسقاط ما لم يثبت لها، وهو خيرة المبسوط (2). والتشبيه بالمولى منها تنبيه على الدليل. ومن أن العنة أشد في المنع من حقها من الاستمتاع من الإيلاء، والحقان مشتركان في التجدد كل حين، مع أنها إذا رضيت بالعنين لم يكن لها الفسخ، فلم لا يجوز أن يكون مثل الرضا بالإعسار. والتشبيه تنبيه على الدليل، وهو أظهر مما في أكثر النسخ من قوله: كالعيب.
* (وحق الفسخ للزوجة دون الولي) * لأن الأمر فيه متعلق بالطبع والشهوة، فلا يفوض إلى غير صاحب الحق وإن كانت أخبار الفسخ ناطقة بالتفريق مطلقا، لكنه لما خالف الأصل اقتصر فيه على المتيقن. * (وإن كانت صغيرة أو مجنونة) * وإن كانت المصلحة في الفسخ كما لا يطلق عن الصغير والمجنون، وإن اقتضته المصلحة فينفق الولي عليهما من مالهما إن كان، وإلا فمن ماله أو مال من تجب نفقتهما عليه، وتبقى النفقة في ذمة الزوج إلى الإيسار.
* (والأمة المجنونة لا خيار لها) * لجنونها * (ولا لسيدها) * لأن الفسخ ليس بيده لما عرفت.
* (وينفق المولى عليها) * إذ لا بد لها من منفق، ولا يكفي تضرره بذلك