الميراث للاشتراك في القرب. ووجوب الانفاق في الجملة مع التساوي في الأنوثة.
* (واختصاص البنت بالنفقة) * لأنها من كسبه، ولوجود ما يدل على عدم الوجوب على الأم من الكتاب والسنة بخلاف البنت، ولأنها المأمورة بالمصاحبة بالمعروف، ولأنها أقرب، لأنها أكثر ميراثا.
* (البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم) * * (ويبدأ المنفق بنفسه) * إذ لا تكلف نفس إلا وسعها * (فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته) * فإنها كالدين. * (فإن فضل) * شئ * (فللأبوين والأولاد) * فهم متساوون في الدرجة * (فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا) * يتساوى الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة، و * (إذا فضل عن الأدنى) * درجة * (ارتقى إلى الأبعد) * وإن لم يفضل اقتصر على الأدنى.
* (ولو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه) * إن انتفعا به.
* (وكذا لو كان له أب وابن، أو أم وابن، أو أبوان وابن، أو ولدان، أو أبوان وولدان) * وبالجملة اثنان أو جماعة في درجة واحدة قريبة أو بعيدة بالسوية، للتساوي في الاستحقاق من غير مرجح. ويمكن القول بالتقسيم على قياس ما يرثه المنفق منهم.
* (ولو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم) * وقلته * (فالوجه القرعة) * لأن النفقة عليهم إنما هي لسد الخلة، فإذا لم ينسد خلة الجميع لزم الانفاق على من ينسد به خلته واحدا أو أكثر، ولا يمكن الترجيح إلا بالقرعة وليست كالدين الذي يقتسمه الديانون وإن لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه.
مع احتمال القسمة هنا أيضا، كما في المبسوط (1) والسرائر (2) للاشتراك في الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين.
ويندفع بما أشرنا إليه في الوجه.