كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ٦١٢
* (أو بيعها) * ونحوه مما يزيل الملك * (أو تذكيتها، فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره) * ونحوه * (فيه) * أي في علفها إن لم يمكن التوصل إلى ما يعتلف به من ماله ولم يمكن استغلال العقار في علفها.
* (فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع) * له * (بيعت عليه) * كلا، أو كل يوم بقدر ما يفي بنفقتها إن أمكن ولم يكن بيع الكل أنفع للمالك. وإن أمكن إجارتها بما يفي بعلفها وكانت أنفع له أوجرت.
* (ولو لم يقع عليها الذكاة أجبر على الانفاق أو البيع) * أو نحوه دون التذكية، فإن لم يفعل فعل الحاكم ما عرفت.
* (وهل يجبر على الانفاق) * خاصة إن امتنع من البيع * (في غير المأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد) * ونحوه * (أو) * يجبر * (عليه أو على التذكية) * أي على أحدهما؟ * (الأقرب الثاني) * لأن التذكية فيها أيضا كهي في المأكولة اللحم، فهي إحدى طرق التخلص. والأول ظاهر المبسوط (1)، ولعل وجهه أنها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع.
* (وكل حيوان ذي روح) * فهو * (كالبهائم، فيجب عليه القيام) * بالنفقة * (في النحل ودود القز) * لحرمة الروح، فإن امتنع أجبر عليه. أو على النقل عن ملكه، أو أنفق عليه من ماله، أو بيع عليه كما في البهائم سواء.
* (ولو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان ووجد) * ذلك * (مع غيره وجب الشراء منه) * - إن أبقى ملكه عليهما - ولو في الذمة إن لم يحضره الثمن.
* (فإن امتنع الغير من البيع كان له قهره) * عليه * (وأخذه) * منه غصبا * (إذا لم يجد غيره) * ولم تشتد حاجته إليه لنفسه أو مملوكه من انسان أو غيره، وإن لم يحضره الثمن وأمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره كما هو قضية الإطلاق، وقد تقدم الحاجة للإنسان عليها لغيره.

(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 » »»
الفهرست