الضرر عن نفسه وحرمة إلقاء النفس إلى التهلكة، ويدخل في التكسب السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره، ويمكن القول بوجوب التكسب بغيره إذا قدر عليه، لما ورد من التشديد على السؤال، وأن المؤمن لا يسأل بالكف. * (و) * لنفقة * (زوجته) * لوجوبها عليه معاوضة، ولوجوب الانفاق عليها اتفاقا، مع أن الغالب في الناس الكسب، وللعامة قول بعدم الوجوب لها (1) لأنها كالدين.
* (وهل يجب لنفقة الأقارب؟) * فيه * (إشكال) * من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر للرضاع وهو نفقة المولود، وإطلاق أخبار الانفاق وأن القادر على التكسب غني في الشرع، وقد اتفقوا على وجوب النفقة على الغني، ونحو قوله (صلى الله عليه وآله): ملعون ملعون من ضيع من يعول (2). وقول الصادق (عليه السلام): إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله (3). وهو اختيار المبسوط (4) والتحرير (5). ومن أن الوجوب خلاف الأصل، وبعد الثبوت فوجوبها مطلقا خلاف الأصل، فيقتصر على اليقين: وهو الوجوب بشرط الغنى، وأن النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير. وقوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " (6) ولم يقل فليكسب أو نحوه.
وفيه أنه لبيان قدر النفقة وكيفية الانفاق لا الوجوب. مع أنه يمكن إدخال المكتسب في كل من ذي السعة وخلافه. وللعامة قول بالفرق بين الولد وغيره وايجاب الاكتساب للولد (7) لأنها من تتمة مؤنة الاستمتاع بالزوجة، ولأن الولد بعضه، فكما يجب الإكتساب لنفسه فكذا لبعضه.
* (و) * يشترط * (في المنفق عليه الحاجة، و) * المحتاج هنا * (هو الذي لا شئ له) * يتقوت به، أو له ما لا يفي بقوته فيجب الإكمال.