فإن كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى مثل أم أم [أم] (1) وأم أم أب، فإن كان أحدهما يدلي بعصبة، فإن كانا على درجة واحدة مثل أم أم وأم أب فهما سواء عندنا. وقال بعضهم: أم الأب أولى. وإن اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم وأم أب أو أم أم وأم أبي أب فالأقرب أولى (2) انتهى.
وما ذكره في القسم الأول من أولوية الأقرب وإن كان الأبعد عصبة يخالف ما ذكر المصنف من أن أبا الأب وإن علا أولى من أم الأب. وما ذكره في القسم الثالث من أنه إن كان أحدهما عصبة فهما سواء عندنا يخالف ما ذكره المصنف: من أن أبا الأب أولى من أم الأم وما قطع به نفسه من أن أبا الأب وإن علا أولى بالإنفاق من الأم، [إلا أن يريد الذي له العصبة من قبل الأم] (3).
* (ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية) * للاشتراك في العلة من غير رجحان، أو على نسبة الميراث كما سيحتمله في الأولاد.
* (ولو لم يكن له أب كانت نفقته على ولده) * ذكرا كان أو أنثى، فعنه (عليه السلام): أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وأن ولده من كسبه (4). وعنه (عليه السلام):
أن أولادكم هبة من الله لكم " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها (5).
* (و) * لذلك * (لو كان له ابن وأم فالنفقة على الابن) * دون الأم وكذا البنت [وسيتردد فيها] (6).
* (ولو كان له أب وجد موسران كانت نفقته على أبيه دون جده) * فإنه الولد وهو المولود له. وهو الأقرب.
* (ولو كان له أم وجدة من قبل الأب أو الأم، فالنفقة على الأم دون الجدة) * فإنها أحد الوالدين.