إعفاف الأب مع الإعسار ونقصان الخلقة والأحكام، أو مع الإعسار فقط (1) لكونه من المصاحبة بالمعروف.
* (ولا النفقة على زوجته) * وللعامة وجه بوجوب نفقة زوجة كل قريب (2)، وآخر بوجوبها لزوجة الأب (3)، وآخر لزوجة الابن أيضا (4).
* (ولا النفقة على أولاد، أبيه فإنهم إخوة. وتجب على أولاد ولده) * لأنهم ولده * (ولا قدر لها) * أي نفقة الأقارب في الشرع * (بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام) * بحيث يستقل ويقوى على التردد والتصرف، لا ما يسد الرمق خاصة، ولا ما يشبع على وجه، ويعتبر حاله في سنه ورغبته وزهادته، فالرضيع يكفيه مؤنة الرضاع، وهكذا القياس.
* (والكسوة والمسكن) * اللائقين به * (وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما. ولا يجب) * الإخدام ولا * (نفقة الخادم إلا مع الزمانة) * ونحوها مما يفتقر إليه.
* (ولا تقضى) * عندنا * (هذه النفقة) * لأنها مواساة يراد بها سد الخلة لا معاوضة كنفقة الزوجة * (وإن قدرها الحاكم) * خلافا لبعض العامة (5) * (ولا تستقر في الذمة) * بمضي يوم مثلا.
* (أما لو أمره) * أي المنفق عليه * (الحاكم بالاستدانة عليه) * أي المنفق * (لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب) * عليه * (القضاء) * لما استدانه.
* (ولو) * غاب أو * (دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم) * مع إمكانه * (لم يرجع عليه) * لما عرفت: من أنها مواساة لا تستقر في الذمة، ولا يقضي إذا فاتت، والاستدانة عليه مما يحكم به الحاكم.
نعم ليتجه الاستدانة عليه مع التعذر دفعا للحرج. وللعامة قول بوجوب