وقال: إنه الذي يقتضيه مذهبنا (1). وظاهر المبسوط: الاجماع عليه (2).
* (فيجب على الوالد نفقة ولده ذكرا كان أو أنثى، وأولاد ابنه، وأولاد بنته وإن نزلوا. وعلى الولد) * ذكرا كان أو أنثى * (نفقة أبويه وأجداده، لأب أو لأم) * أو لهما * (وإن علوا. وعلى المرأة نفقة أولادها الذكور والإناث وإن نزلوا. ويستوي أولاد البنين والبنات) * من غير تقدم لأحد القبيلتين على الآخر.
* (ولا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه ولا ولده الصغير) * فضلا عن الكبير، لخروجها عن نفقة الأب وإن أمكن الدخول في المصاحبة بالمعروف، وقيد الصغر لأنه أحق بالإنفاق عليه لعجزه عن الكسب، ولورود الخبر بالإنفاق على الوارث الصغير كما سمعت. ومن أوجب على الابن إعفاف الأب أوجب عليه نفقة زوجته، ومن أوجب نفقة الأخ أوجب نفقة الولد الصغير.
* (ولو أنفقت الأم لإعسار الأب ثم أيسر لم يكن لها الرجوع) * عليه، لأنه يجب عليها أصالة لا عن الأب، خلافا لبعض العامة (3).
* (ويشترط في المنفق اليسار) * اتفاقا، لأنه مواساة. وللعامة وجه بالعدم في نفقة الولد (4)، لأنه من تتمة مؤنة الاستمتاع بالزوجة فهي كنفقتها فيستقرض عليه ويؤمر بالأداء إذا أيسر.
* (و) * الموسر هنا * (هو من فضل عن قوته) * وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة * (شئ) * وفي حكم القوت ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك الفضل.
والظاهر أنه إن لم يكن له زوجة وفضل عن قوته شئ جاز صرفه في التزوج.
* (ويباع عبده) * بل رقيقه الذي لا يحتاج إليه وإن كان أهلا له لشرفه * (وعقاره فيه) * أي للإنفاق على القريب، لعموم الأدلة وعدم الاستثناء.
* (ويلزمه التكسب) * اللائق به إن قدر عليه * (لنفقة نفسه) * لوجوب دفع