معهم فإن النفقة عليه وإن علا) * لأنه أب ومتقرب بالأب، فلا يضر مساواته في الدرجة لهم.
وبالجملة فالتساوي في الدرجة إنما يوجب الاشتراك في الانفاق في الأقرباء من الأم لا فيهم مع الأقرباء من الأب، ولا في الأقرباء من الأب وجدهم، فإن أبا الأب وأمه إذا اجتمعا كانت النفقة على أبي الأب.
قال في المبسوط وجملته: أنه متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا انفرد (1) لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا من قبل الأب، أو من قبل الأم، أو منهما.
فإن كانا من قبل الأب نظرت، فإن اشتركا في التعصيب فلا يكونان أبدا على درجة، ولا بد أن يكون أحدهما أقرب، والأقرب أولى.
وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما بالتعصيب، مثل أم أب، وأبي أب فالعصبة أولى، فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم ولو بعد بمائة درجة، وعندنا أن الأقرب أولى.
وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبة، فإن كانا على درجة واحدة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف، وإن لم يكن أحدهما عصية لكن أحدهما يدلي بعصبة مثل أم أم أب وأم أبي [أبي] (2) أب فهما سواء عندنا. وقال بعضهم: من يدلي بعصبة أولى.
فإن كانا من قبل الأم معا نظرت، فإن كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى، لأن الكل من ذوي الأرحام.
وإن كانا من الشقين معا فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم وإن بعد، وعندنا هما سواء، والأقرب أولى. وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة،