الإشهاد على استدانته إن تعذر الحاكم (1).
* (وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم بأن أضافه انسان سقطت) * عن قريبه، لأنها إنما وجبت عليه لسد الخلة.
* (ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا) * لأن ذمته برئت بالدفع، ولا دليل على الوجوب ثانيا.
والوجه عندي وجوب الإبدال، لأنها مواساة وسد خلة، وما ذكر إنما يناسب المعاوضة. نعم لو أتلفها باختياره استقرت في ذمته، فيؤخذ منه إذا أيسر.
* (وإذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها) * كسائر الحقوق اللازمة. * (فإن امتنع حبسه) * أو أدبه.
* (ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة، وأن يبيع عقاره ومتاعه) * فيها أو يستعمل (2)، وإن تعذر الحاكم فالوجه: جواز ذلك للقريب [أو الزوجة] (3).
* (ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته) * للأصل، والإجماع كما يظهر * (بل ينفق عليه من ماله) * وكذا لا يجب على الابن نفقة أبيه المجنون إن كان له مال، ولعل تخصيص الولد لدفع توهم وجوب الانفاق على الولد الصغير من إيجاب أجرة الرضاع على الأب.
* (وكذا لو صار الولد قادرا على التكسب أمره الولي به) * لأنه نوع من التأديب * (وسقطت عن الأب نفقته) * لأنه غني * (سواء الذكر والأنثى) * خلافا لبعض العامة حيث أوجب الانفاق على البنت إلى أن تتزوج (4) نعم إن هرب من الكسب في بعض الأيام وجبت عليه نفقته.
* (ويجب على القادر على التكسب النفقة) * لقريبه * (كما تجب على الغني) * فعلا، فيجب عليه الكسب للإنفاق * (على إشكال) * تقدم، ولعل المراد