* (ولو كان) * له أم * (جد الأب فالنفقة عليه دون الأم) * لأن الأب حقيقة أو مجازا مقدم على الأم في الانفاق كما عرفت.
* (ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الانفاق) * وقدر النفقة * (إن كانوا ذكورا أو إناثا) * لاشتراك العلة من غير رجحان.
* (ولو كانوا ذكورا وإناثا احتمل التشريك) * للتساوي في الولادة، والكون من كسبه * (إما بالسوية) * لانتفاء المرجح * (أو على نسبة الميراث) * لقوله تعالى: " وعلى الوارث مثل ذلك " (1). ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام): خذوا أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه (2).
* (و) * احتمل * (اختصاص الذكور) * لأنهم لما كانوا أكثر ميراثا كانوا أقرب، ويؤيده أن على الأب الانفاق دون الأم إذا اجتمعا. وأن الرجال قوامون على النساء. وأنهم أقدر منهن على الكسب.
* (ولو كان له ابن موسر) * فعلا * (وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال) * من التساوي في الإيسار المعتبر هنا. ومما مر من الإشكال في وجوب النفقة على المكتسب ووجوب الكسب عليه للإنفاق. ويقوى هذا الإشكال مع وجود موسر بالفعل يجب عليه الانفاق، لعدم توقف النفقة حينئذ على الكسب ليقال بوجوبه من باب المقدمة لوجود منفق آخر، وهو معنى ما قيل: من أن الوجوب على المكتسب لضرورة انتفاء الغير وهي منتفية هنا.
* (ولو كان بعضهم) * أي الأولاد الموسرين * (غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله) * إن كان له مال * (أو بالقرض عليه) * ولو من الحاضر * (بقدر نصيبه.
ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت) * لأنها أقرب وهو والدها.
* (ولو كان له أم وبنت احتمل التشريك) * إما بالسوية، أو على نسبة