* (فإن) * أقرع و * (فضل من الغذاء) * لمن خرجت عليه القرعة * (شئ احتمل القرعة) * ثانيا للفاضل * (بين الجميع) * كالقرعة الأولى لبقاء استحقاق الجميع مع الاشتباه، ولم يندفع ضرورة من خرج من القرعة الأولى في بقية يومه.
* (و) * احتمل * (بين من عدا الأول) * خاصة لاندفاع ضرورته الآن بخلاف غيره، ولعله الوجه.
* (ولو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب) * لاشتراك الكل في كون نفقاتهن بمنزلة الدين * (فإن فضل عنهن شئ صرف إليهم) * وإلا فلا، ويجوز له مع استحقاق أقاربه النفقة أن يتزوج أربعا وإن استعقب وجوب النفقة عليهن وحرمانهم.
* (ولو كان أحد الأقارب) * المتساوين في الدرجة * (أشد حاجة كالصغير) * من الأولاد * (مع الأب) * ولم يكن ما يكفيهما * (احتمل تقديم الصغير) * كما في المبسوط (1) لأن النفقة على القريب لسد خلته، فمن كانت حاجته أشد كان أولى، وهو يناسب القول بالقرعة في المسألة السابقة. ويحتمل هنا أيضا القرعة والقسمة كما تقدم، للاشتراك في الاحتياج والاستحقاق.
* (وتقدم الأقرب على الأبعد) * كما تقدمت الإشارة إليه، لكونه ولدا، أو والدا حقيقة، وهما في البعيد مجاز. ولآية أولي الأرحام (2). وللنص (3) على إنفاق الأقرب كما سمعته، وسوى بعض العامة بينهما (4).
ثم إن أكثر النسخ كذلك، وعليه الكنز. وفي بعضها: وتقديم الأقرب على الأبعد، وعليه الإيضاح (5).
والمعنى حينئذ أنه إذا اشتدت حاجة البعض احتمل اعتبار الحاجة وإن عارضها البعد لاشتراك الكل في استحقاق النفقة في الجملة، والعمدة في جهته