لإثبات الخيار له كما هو وجه للعامة (1).
* (والنفقة في ذمة الزوج إن سلمها) * السيد * (إليه كل وقت، فإذا أيسر وعقلت وطالبته وقبضتها كان للمولى أخذها) * منها لأنها لا تملك شيئا، فما قبضته ملك المولى [خصوصا وقد أنفق عليها] (2). * (وإن لم تطالبه كان للمولى مطالبته) * بها، لأنها حقه كما عرفت.
* (ولو كانت عاقلة كان لها الفسخ) * وليس للسيد منعها منه وإن ضمن النفقة، لأن الحق لها، والأخبار مطلقة، خلافا لوجه للعامة (3).
* (فإن لم تختر الفسخ قال لها السيد:) * إن أراد الجائها إليه: * (إن أردت النفقة فافسخي النكاح وإلا فلا نفقة لك) * جمعا بين الحقين، ودفعا للضرر عن المولى مع إمكان التوصل إليه لكونها عاقلة.
* (بخلاف المجنونة) * فإن المولى وإن تضرر لكن لا وصلة إلى دفعه * (لأنها لا تملك المطالبة بالفسخ. وهذا كله إنما يتأتى لو قلنا بالخيار مع الإعسار) * وإنما ذكره لئلا يتوهم أن الزوجة إن كانت أمة كان لها الفسخ بالإعسار وإن لم تختر غيرها لمصلحة المولى.
* (ولو صبرت المرأة على الإعسار لم تسقط نفقتها بل تبقى دينا عليه) * فإنها إنما أسقطت حقها من الانفاق كل يوم لا النفقة وإن لم يرض الزوج بالبقاء عليه دينا، بل وإن شرطت عليه: أن لا تطالبه إذا أيسر، فإنه اسقاط ما لم يثبت.
* (والعبد إذا طلق رجعيا فالنفقة لازمة) * في العدة * (إما في كسبه أو على مولاه أو في رقبته) * أو في ذمته على الأقوال * (كما لو لم يطلق) * للاشتراك في العلة، ولأن النفقة إنما يجب لها لكونها في حكم الزوجة.
* (ولا نفقة) * عليه * (في البائن) * كالحر * (إلا مع الحمل إن قلنا: إن النفقة للحامل) * فإنها حينئذ نفقة الزوجة.