الوجوب، فإذا زال بعضه زال بعض المانع وثبت بعض الممنوع وإن كان له التصرف في نصيبه مما يملكه كيف شاء وأمكنه تمام الانفاق منه. وللعامة وجه بوجوب تمام النفقة (1).
* (ولو كان مكاتبا مشروطا لم تجب نفقة ولده من زوجته) * الحرة * (عليه) * لأنه لم يتحرر منه شئ * (بل على أمه، ويلزمه نفقة ولده من أمته) * من كسبه، لأنه إن أعتق فقد أنفق ماله على ولده، وإن رق رق الولد أيضا، فيكون قد أنفق مال السيد على عبده.
وقد يستشكل بأنه لا دليل على جواز الانفاق [ثم لزومه] (2) على مملوك السيد [من ماله] (3) بغير إذنه.
* (وكذا) * المكاتب * (المطلق إذا لم يتحرر منه شئ، ولو تحرر بعضه كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه على ولده من زوجته) * وباقي النفقة على أمه.
* (ولو كانت زوجة) * المكاتب * (المشروط أمة) * قنا * (أو مكاتبة فالنفقة) * لولدها * (تابعة للملك) * فمن كان الولد ملكه فعليه نفقته.
* (ولو دافع الملي بالنفقة أجبره الحاكم) * عليها * (فإن امتنع حبسه. ولو ظهر له على مال باعه فيها) * إن لم يمكن استقلاله، وإلا استقله، فإن تعذر الحاكم فالظاهر جواز استعانتها بالظالم إذا لم يتضمن ظلما عليه واستقلالها بالأخذ من ماله.
ويؤيده حديث هند وأنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذه منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي فيه شئ؟ فقال:
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (4). لكنها رفعت أمرها فلا يفيد الاستقلال بدونه.
* (ولو غاب ولا مال له حاضر بعث الحاكم) * إليه * (من يطالبه) * بالنفقة