بانتفائها وخصوصا المسكن ونفقة الخادم إذا احتاجت إليه [وقد يمنع استحقاقها لما يعجز الزوج عنه] (1). وقطع في المبسوط بالعدم للعجز عن نفقة الخادم (2).
* (ولا فسخ بالعجز عن المهر ولا عن النفقة الماضية، فإنها دين مستقر) * في الذمة لا يؤثر فيه الفسخ ولا عدمه، ويدخلان في عموم آية الانظار، لكن لها الامتناع من التمكين ما لم تقبض المهر كما في التحرير (3) * (وإن لم يقدرها و) * لم * (يفرضها القاضي) * خلافا لأبي حنيفة، فاعتبر فرض القاضي (4).
* (وهذا الفسخ إن قلنا به كفسخ العيب) * في استقلالها به من دون رفع إلى الحاكم، والمشهور عند الشافعية: الافتقار إلى الرفع (5) وقال به بعض الأصحاب، وهو الأقوى، لأنه منطوق أخبار الفسخ.
* (و) * على ما اختاره * (إذا فسخت) * بنفسها * (بعد علم العجز انفسخ) * النكاح * (ظاهرا وباطنا) * وعلى القول الآخر لا ينفسخ ظاهرا. وهل ينفذ باطنا حتى إذا ثبت إعساره متقدما على الفسخ باعترافه أو بالبينة اكتفى به واحتسبت العدة منه؟ للشافعية فيه وجهان (6).
* (فإن أنكر الإعسار افتقرت إلى البينة) * الشاهدة * (به أو) * الثبوت * (بإقرار الزوج به) * فإنما يفتقر عنده إلى الرفع لإثبات الإعسار دون الفسخ.
* (ولا فسخ إلا بعد انقضاء اليوم) * والليلة، لأن النفقة لهما وبمضيهما تستقر، والعجز إنما يتحقق بعد الاستقرار أو اليوم خاصة، لأن له نفقة ولليل نفقة، وتستقر نفقة كل بمضيه. وقد يمنع التوقف على الانقضاء بناء على أنها إن قبضت النفقة وماتت في أثناء النهار لم تسترد، وهو ظاهر الاندفاع.
وللعامة وجه بجواز الفسخ أول النهار (7) لأنه وقت وجوب الدفع إليها. ورد