* (وإن قلنا:) * إنها * (للحمل فلا نفقة) * له على العبد ولا على المولى إن لم يكن رقيقا له * (لأن نفقة الأقارب لا تجب على العبد) * وفي المبسوط: وقد مضى أن على مذهبنا أن النفقة للحمل، فعلى هذا لا نفقة عليه، وإن قلنا: إن عليه النفقة لعموم الأخبار: في أن الحامل لها النفقة، كان قويا (1).
* (ولو انعتق نصفه فالنفقة في كسبه إن قلنا بالكسب) * أي تعلق نفقتها بالكسب * (في العبد، والفاضل) * من كسبه * (يقسم بينه وبين مولاه) * على حسب الحرية والرقية، فإن الكسب مشترك بينه وبين المولى، ونفقة الزوجة موزعة عليه وعلى المولى.
وفي المبسوط: أن نصف كسبه له بما فيه من الحرية، ونصفه لسيده بما فيه من الرق، ونصف نفقته على نفسه، ونصفها على سيده، فإذا تزوج فعليه نفقة زوجته، فيكون ما وجب عليه منها لما فيه من الحرية في ذمته، وما وجب عليه منها بما فيه من الرق في كسبه (2).
ولعل الإيجاب في الذمة ليس على جهة التحتم، ولزوم كونه من غير الكسب، بل ما يعمه وغيره، وإنما عبر به تنبيها على أن ذمته الآن صالحة للاشتغال بالحق، ثم هو مخير بين الانفاق مما يخصه من الكسب ومن غيره.
* (ولو ملك بنصفه الحر مالا وجب عليه نصف نفقة الموسر) * إن أيسر بما ملكه * (وبنصفه المملوك نصف نفقة المعسر) * قال في المبسوط: وقال قوم: ينفق نفقة المعسر على كل حال ولو ملك ألف دينار، والأول أقوى (3). إنتهى.
والاقتصار على إيجاب نفقة المعسر على المملوك مع أنها في الحقيقة من مال المولى سواء أوجبناها في كسبه [أو رقبته] (4) أو على المولى مبني على أصالة براءة المولى من الزائد، وعدم دلالة الإذن في النكاح إلا على أقل ما ينفق.
* (وكذا يجب عليه نصف نفقة أقاربه) * للحرية، لأن الرق مانع من