المنفق أو لبنته) * وبالجملة يجب الانفاق على الفروع والأصول جميعا، أما على الأبوين والأولاد فعليه الاجماع. ويدل عليه قوله تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم " (1). والأخبار كحسن حريز قال للصادق (عليه السلام):
من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟ قال: الوالدان، والولد، والزوجة (2).
وتردد المحقق في الجد والجدة وولد الولد (3) من الشك في شمول النصوص لهم، بل ظهور التجوز فيهم.
* (ولا يجب) * الانفاق * (على غيرهم ممن هو على حاشية النسب، وليسوا على قطبه كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، علوا أو نزلوا) * أي وإن علا الأعمام والأخوال والعمات والخالات، أو نزل أولادهم. * (وإن كانوا ورثة على رأي) * وفاقا للمشهور للأصل، ونحو ما تقدم من حسن حريز.
* (نعم يستحب) * على كل قريب * (ويتأكد) * الاستحباب * (على الوارث) * لأنه أقرب. ولقوله تعالى: " وعلى الوارث مثل ذلك " (4). وقوله (عليه السلام):
لا صدقة وذو رحم محتاج (5). ولأن محمد بن علي الحلبي قال للصادق (عليه السلام): من الذي أجبر على نفقته؟ قال الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير (6) يعني الأخ وابن الأخ وغيره (7). ولأن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه (8).
واحتمل الشيخ في الخلاف الوجوب، للآية والخبر الأول، لكنه قوى المشهور