* (وكذا لو أتلفتها) * أو فرطت في حفظه * (لكن يجب عليها) * حينئذ * (القيمة إن قلنا: إنه إمتاع) * لأنه إتلاف مال الغير، وأما على التمليك فلا قيمة عليها ولا بدل لها، فهذه ثمرة من ثمرات الخلاف.
* (و) * منها: أنه * (لو انقضت المدة والكسوة باقية، استقر ملكها) * عليها * (وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل) * على التمليك.
* (ولو قلنا بالامتاع) * لم يستقر الملك و * (لم يجب) * الغير للمستقبل.
* (وكذا لو لبست غيرها في المدة) * استقر الملك عليها و * (كان لها المطالبة بغيرها) * على التمليك دون الإمتاع.
* (و) * منها: أنه * (لو طلقها قبل انقضاء) * شئ من * (المدة المضروبة للكسوة، كان له استعادتها) * إن بقيت، وإلا فقيمتها، أو المراد قبل انقضاء تمام المدة وبالاستعادة ما يعم استعادة الكل أو البعض، بناء على التشريك الذي سيصرح به، و * (لا) * يكون له استعادتها إن طلقها * (بعدها) * على التمليك دون الإمتاع.
* (و) * منها: أنه * (لو انقضت نصف المدة، سواء لبستها أو لا، ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك) * لأنه استوفى بعض عوضها دون بعض.
* (و) * احتمل * (اختصاصها) * بها، لأنها ملكتها بالقبض، واستحقتها بالتمكين الكامل، فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها في الأثناء، وأما على الإمتاع فظاهر أنها باقية على اختصاصها به. * (وكذا لو ماتت) * قبل انقضاء المدة أو بعدها.
* (ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته، وكذا لو استفضلت) * منه شيئا قولا واحدا، لتعين التمليك فيه كما يظهر من المبسوط (1) وغيره (2).