ويؤيده ما سمعته من خبر شهاب (1)، وإن أمكن القول بالعدم فيه أيضا، وأن الواجب إنما هو البذل والإباحة.
* (فإن طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي) * لما عرفت من أنها لا تملك إلا متجددا بتجدد كل يوم، ولو قلنا بملكها (2) بالقبض فإنما هو في مقابلة التمكين، فإذا لم يسلم له بعض العوض استرد ما بإزائه، فملكها مراعى بسلامة العوض، كما أن المؤجر يملك تمام الأجرة ملكا مراعى بسلامة العوض للمستأجر. * (إلا) * نفقة * (يوم الطلاق) * فلا تستعاد منها، لأنها تملكها في صبيحته ملكا مستقرا ببذل التمكين أوله، كذا قطع الشيخ وغيره بالحكمين (3). والفرق مشكل، ولذا احتمل بعض العامة استرداد نفقة يوم الطلاق أيضا (4).
* (ولو نشزت، أو ماتت، أو مات هو استرد الباقي) * من النفقة لذلك اليوم و (5) لغيره، والفرق أنها في صورة الطلاق مسلمة للعوض الذي هو التمكين، وإنما رده الزوج بالطلاق، بخلاف هذه الصور فإنه لا تسليم فيها، وقد مضى منه الحكم بالعدم إذا ماتت في أثناء اليوم والاستشكال في النشوز.
ويحتمل أن يريد استرداد الباقي إلا يوم النشوز أو الموت، وأن يريد أنه يسترد نفقة اليوم إن بقيت عينها لا إن تلفت، وهو ظاهر لفظ الباقي، وقد ذكرنا الفرق بين الباقي والتالف فيما تقدم.
* (ولها بيع ما يدفعه من الطعام والأدم) * لما عرفت من أنها تملكها بالقبض، إلا أن يضر بها البيع فله منعها كما في المبسوط (6) والتحرير (7).
* (أما الكسوة فإن قلنا بالتمليك فكذلك، وإلا فلا) * فهو أيضا من ثمرات الخلاف فيها.