* (و) * منها: أنه * (لو استأجر) * أو استعار * (لها ثيابا لتلبسها، فإن أوجبنا التمليك فلها الامتناع، وإلا فلا، و) * لا يتوهمن من ذلك: أنه لما تعين التمليك في الإطعام لم يكف استمرار المؤاكلة معه، بل * (لو دخل) * بها * (واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها مطالبة بمدة مؤاكلته) * مع أن الدخول من أما رأت التمكين كما عرفت سابقا، فمع عدمه أولى بعدم المطالبة، وإنما لم يكن لها المطالبة مع عدم التمليك، لحصول الغرض من التمليك وهو الإطعام، ولأنه نوع تمليك، ولا دليل على وجوب الزائد عليه، ولقضاء العرف بالاكتفاء به، نعم لها الامتناع من المؤاكلة ابتداء كما تقدم. وللعامة قول بالمطالبة (1).
ومن الثمرات أنه لو لم يكسها استقر دينا عليه على التمليك دون الإمتاع.
[ومنها: إنه يجوز لها بيع ما أخذته من الكسوة على التمليك دون الإمتاع.
ومنها: أنه لا يصح الاعتياض عنها على الإمتاع، ويصح على التمليك] (2).
* (والقول قولها مع اليمين في عدم الانفاق، أو عدم المؤاكلة، وإن كانت في منزله على إشكال) * من الأصل، وهو قول ابن إدريس (3). ومن الظاهر، وهو قول الشيخ في الخلاف، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وقضاء العادة بأنها لا يقيم معها إلا وهي تقبض النفقة (4).
* (وكذا الإشكال) * في وجوب التمليك أو الإمتاع جار * (في الفراش، أما آلة الطبخ و) * آلة * (التنظيف) * من نحو المشط لا نحو الدهن * (فالواجب) * فيهما * (الإمتاع) * من غير إشكال، وأما نحو الدهن فالظاهر فيه التمليك، وأما ما يتعلق بالكسوة وقد استطرد فيه ذكر غيرها.
* (وأما الإسكان فلا يجب فيه التمليك بل الإمتاع) * خاصة بلا إشكال للأصل، وعدم الدليل وقضاء العادة، وحصول الإسكان المأمور به بدون التمليك، ولما نبهناك عليه من انفصال هذا الكلام لم يلزمه مع التي الطبخ والتنظيف في سلك.