وأذنها، وإذا سلمت العين والاذن تمت الأضحية، وإن كان عضباء القرن، أو تجر رجلها (2) إلى المنسك فلا تجزي.
(18737) 9 - قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد.
14 - باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجأ على النعجة وإلا فالمعز.
(18738) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: والفحل من الضأن خير من الموجأ، والموجأ خير من النعجة، والنعجة خير من المعز.
(18739) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإن لم تجد كبشا (1) فموجاء من الضأن،