برطل، ومنهم من زاد عليه بيسير (1). وقال أبو علي: إن على المتوسط أن يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام (2).
* (ولو كان عادتها) * أي عادة أمثالها * (دوام) * أكل * (اللحم وجب) * مع القدرة للدخول في ظاهر الرزق والمعروف حينئذ، وكذا لو اعتادته هي مع التضرر بتركه وإن لم يكن الضرر إلا بمخالفة العادة.
وفي خبر شهاب عن الصادق (عليه السلام) قلت: فالدهن، قال: غبا يوم ويوم لا، قلت:
فاللحم، قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت:
فالصبغ، قال: والصبغ في كل ستة أشهر - إلى أن قال: - ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس، والخل، والزيت، قال: ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل من الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام (3).
قلت: ومن العيد الجمعة، فقد ورد فيها مثل ذلك.
* (ولو تبرمت (4) بجنس من الأدم فعليه السعي في الأبدال) * لأنه المعروف * (ولها أن تأخذ الأدم والطعام وإن لم تأكل) * فإنها تملكهما بالأخذ فلها التصرف فيهما كيف شاءت. وفي خبر شهاب: وليقدر لكل انسان منهم قوته، فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدق به (5).
* (الثالث: نفقة الخادمة إن كانت من أهل الإخدام) * لشرف أو حاجة، والمرجع فيه إلى العرف، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا يعجن مثلها ولا يطبخ ولا يكنس الدار ولا يغسل الثياب فعليه إخدامها وإن تواضعت