أحدهما وإن كان الأظهر أن يقول: " وإن كان الزوج كبيرا " ليكون إشارة إلى خلاف ابن إدريس، وغاية توجيه الكلام على ما ذكره ما ذكرناه.
* (ولو كانت كبيرة والزوج صغيرا قيل) * في الخلاف (1) والمبسوط (2) والجامع (3) والمهذب (4): * (لا نفقة) * لها وإن مكنت، للأصل، مع انتفاء التمكين بانتفاء التمكن.
* (والوجه) * وفاقا لابني: الجنيد (5) وإدريس (6) والمحقق (7) * (ثبوتها لتحقق التمكين من طرفها) * وإنما يعتبر في استحقاق العوض التسليم من صاحب العوض الآخر، وإن لم يتسلمه صاحب الأول مع عموم أدلة الانفاق، خرج ما إذا تحقق النشوز أو فقد التمكين.
وفيه منع تحقق التمكين، لما ذكرنا من أنه لا يتحقق بدون التمكن، ومنع عموم الأدلة لما عرفت من إجمالها.
* (ولو كانت مريضة) * مرضا يضر بها الوطء، أو لا يمكن به وطؤها * (أو رتقاء أو قرناء، أو كان عظيم الذكر وهي ضعيفة عنه، أو كانت ضئيلة (8) وهو عبل (9) يضر وطؤه بها) * وإن لم يكن عظيم الآلة بالنسبة إلى غيره، * (وصدقها) * الزوج في جميع ذلك * (فإنه يمنع من الوطء) * للأمر بالمعاشرة بالمعروف.
* (وتجب النفقة لظهور العذر) * منها * (ورضاه بها) * فقد قدم على التزوج بمن يتعذر الاستمتاع منها بالوطء، فكأنه أسقط حقه من التمكين من الوطء ورضي بما عداه فهو التمكين التام في حقه، ولأنه إن لم تجب النفقة لها مع دوام عذرها لزم دوام الزوجية بلا نفقة وهو ضرر عظيم، وأيام المرض كأيام الحيض