وانبسطت في الخدمة بنفسها، وكذا إن كانت مريضة تحتاج إلى الإخدام لزم وإن لم تكن شريفة.
* (وإلا) * بأن كانت بضد ذلك * (خدمت نفسها) * وإن تكبرت وترفعت * (ونفقة الخادمة) * من الطعام والإدام معتبرة * (بما جرت به عادة الخدم في البلد جنسا وكفايتها قدرا) * والتقدير للموسر بمد وثلث، وللمعسر بمد لا عبرة به عندنا، وكذا الخلاف في أن الإدام دون إدام الزوجة أو مثله.
* (ولو كانت الزوجة أمة تستحق الإخدام لجمالها) * أو حاجتها * (استحقته) * لقضاء العادة به.
* (الرابع: الكسوة لها ولخادمها، ويجب في كسوتها) * ما قضت العادة والحاجة به من * (أربع قطع: قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك، ولا يجب السروال في الخادمة) * في المبسوط: لأنه للزينة، ويجب لها الخف، لاحتياجها إلى الدخول والخروج في حوائج الزوجة (1).
* (ويزيد في الشتاء) * لهما * (الجبة) * المحشوة أو غيرها على حسب الحاجة * (ويرجع في جنسه) * أي الكسوة، فإنها الثوب * (إلى عادة أمثال المرأة) * والخادم * (فإن كان أمثالها يعتاد القطن أو الكتان وجب) *.
وكذا يجب ما اعتيد لأمثالها منهما من غليظ أو رقيق * (وإن كانت العادة لأمثالها) * الخز أو * (الإبريسم دائما أو في وقت وجب، وإذا كانت من ذوي التجمل وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمل بنسبة) * حالها إلى * (حال أمثالها) * وأما تعديل أشياء بخصوصها كما في كتب العامة (2) فهو من التمثيل. وقول الصادق (عليه السلام) في خبر شهاب: " ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب:
ثوبين للشتاء وثوبين للصيف " (3) محمول على العادة، أو خروج المقنعة عن الثوب كالعمامة، وأما نحو النعل فخروجه ظاهر.