على ارضاعها * (المطالبة بأجرة رضاعه) * لنص الكتاب (1)، ولأنه فعل محترم له عوض مع عدم الوجوب عليها بأصل الشرع، ولأن اللبن لها فلها العوض إذا بذلته، وكذا لها الأجرة إن عرض الوجوب لما عرفت * (فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الأجرة منه) * لوجوب نفقته عليه مع الأمر بإيتاء أجورهن * (وله استيجارها سواء كانت في حباله أو لا) * للأصل.
خلافا للمبسوط: إذا كانت في حباله، لأنه ملك بالنكاح الاستمتاع بها في كل وقت على كل حال، والإرضاع قد ينافيه، فله بالنكاح منعها من إيفاء ما وجب عليها بالإجارة (2). ويندفع بأن المانع من قبله، فإذا أسقطه سقط، ولما استأجرها للرضاع فقد أسقط حقه من الاستمتاع بها في الأوقات التي لا يمكنه مع الإرضاع، وهو أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر في الإجارة من غيره في مدة إجارته.
وإذا استأجرها أو غيرها للرضاع * (و) * أطلق كان * (لها أن ترضعه بنفسها وبغيرها) * لأنها حينئذ إنما استوجرت لتحصيل الرضاع، والأصل عدم تعينها، وربما قيل بالتعيين لاختلاف المراضع في الأحكام والخواص، وشهادة العرف، ولا سيما إذا كانت المستأجرة أم الولد. والحق الرجوع إلى العرف وغيره من القرائن، فإن استفيد التعيين منها تعينت.
* (ولو كان للولد مال كان لها الأجر منه) * وإن حيي الأب، لعدم وجوب نفقته حينئذ على الأب، وإن كان هو المأمور بالإيتاء للولاية إن كان * (وهي أحق من غيرها إذا) * تبرعت أو * (طلبت) * مثل * (ما يطلبه الغير) * أو أقل، للإشفاق وموافقة اللبن والأخبار وقوله تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (3) لكنها تختص بالمطلقات. وعلى قول المبسوط: لا أحقية إذا طلبت الأجرة وهي في حباله (4).
* (فإن طلبت زيادة) * على ما تطلبه الغير * (كان للأب نزعه) * منها