عن الصادق (عليه السلام): أن العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم (1).
وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن (2) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) سأله عن العقيقة عن الغلام والجارية، قال: سواء كبش كبش، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه، فإذا أيسر تصدق به (3). وقد ورد أنه إن لم يحلق في السابع سقط الاستحباب (4).
* (ويكره القنازع) * وهي (5) أن يحلق بعض الرأس دون بعض، سواء ترك الوسط أو غيره، ولا فرق فيه بين السابع وغيره لاطلاق النصوص (6).
* (ثم) * يستحب أن * (يعق عنه فيه) * وأما ترتبه على الحلق فغير معلوم.
* (ويثقب أذنه) * فاليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها، كما في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام) (7) وقوله * (مستحبا) * متعلق بهما، وعن بعض العامة تحريم الثقب للإيام (8)، فقيد الاستحباب يفيد مخالفته ومخالفة القول بوجوب العقيقة، ويفصل بينهما وبين الختن، فهو واجب في الجملة.
* (و) * يستحب أن * (يختنه) * في السابع للأخبار (9). * (ويجوز تأخيره) * كما نص عليه (10) فيها.