وهل يجوز التأخير إلى البلوغ؟ فيه خلاف، والظاهر الجواز وفاقا لابن إدريس (1) للأصل، وخلافا للتحرير (2).
* (فإن بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه) * اتفاقا * (و) * فرق بينه وبين الخفض، فإن * (الختان واجب، وخفض الجواري مستحب) * اتفاقا فيهما، وفي الأخبار: أنه مكرمة لهن (3).
* (فإن أسلم) * الرجل * (غير مختون وجب أن يختن نفسه وإن طعن في السن) * فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة (4).
* (ويستحب للمرأة) * أن تخفض نفسها إذا بلغت أو أسلمت غير مخفوضة.
* (ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر، وعن الأنثى بأنثى) * كما في الفقيه (5) والمقنعة (6) والمبسوط (7) وغيرها، واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم (8).
* (وقيل) * في الإنتصار - وفاقا لأبي علي - (9) * (العقيقة واجبة) * للإجماع والأخبار (10)، ولأنه خير، وقال الله تعالى: " وافعلوا الخير " (11) وظاهره الوجوب (12).
والإجماع ممنوع، كيف وحكى في الخلاف الاجماع على خلافه (13) والأخبار