* (ولو وطئها غيره للشبهة، أقرع بينهما وألحق) * الولد * (بمن تقع عليه) * إن أمكن الانتساب إليهما.
* (ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته) * منها * (فالقول قول الزوج مع اليمين) * للأصل وكونه فعله، وكذا إذا كبر الولد فادعى كونه ولده.
* (ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل الحق به إن لم توطأ بعقد أو شبهة) * وإن وطئت زنا، إلا أن يعلم الانتفاء بمضي أكثر من الأقصى من حين الوطء، فإنما اعتبر الولد بين الفراق والولادة عملا بالظاهر، وإلا فالعبرة حقيقة بحين الوطء، ويجوز بعيدا أن يريد بالفراق الفراغ من الوطء. ووجه الإلحاق ظاهر، فإن المعروف في الشرع إثبات النسب للولد ما لم يتيقن عدمه حفظا للأعراض، وحملا لأفعال المؤمنين على الصحة، وذكر الاعتداد لإشعاره بالدخول، ولئلا يتوهم أنها إذا اعتدت فقد بانت منه وارتفع الفراش وحكمه فلا إلحاق.
* (وإن تزوجت بعد العدة) * أو وطئت شبهة * (فإن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني فهو له وإن كان لعشرة) * أو تسعة أو ما دونها * (من وطء الأول) * للأصل، وزوال الفراش للأول وثبوته للثاني، وللأخبار.
* (ويحتمل القرعة) * كما في المبسوط (1) مؤذنا بالإجماع، لثبوت الفراش لهما حين الوطء، وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى، وكما أن الأصل عدم التكون سابقا، فالأصل بالنسبة إلى كل منهما عدم النسب.
* (ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول إن لم يتجاوز الفراق أقصى مدة الحمل) * فإن تجاوز * (فينتفي عنهما، وكذا الأمة إذا وطئها المشتري) * جاهلا بعدم الاستبراء، أو الحكم، أو استبرأ بما عليه من الاستبراء ولم يظهر الحمل.