الدخول) * بغيبوبة الحشفة، أو ما في حكمها في القبل أو الدبر كما سيأتي التصريح به في اللعان أنزل أو لا، لاطلاق الفتاوى. ونحو قول الباقر (عليه السلام) لأبي مريم الأنصاري: إذا أتاها فقد طلب ولدها (1).
* (ومضي) * أقل مدة الحمل وهو * (ستة أشهر من حين الوطء) * وقد وقع الاتفاق على أنه لا يولد المولود حيا كاملا لأقل منها، ونطقت به الأخبار، ودل عليه قوله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (2) مع قوله: وفصاله في عامين (3).
* (وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل وهو: عشرة أشهر) * وفاقا للمحقق (4) وموضع من المبسوط (5)، لعموم كون الولد للفراش، وأصالة عدم الزنا والشبهة، مع أن الوجود يعضده، وفيه نظر.
* (وقيل) * في المشهور: * (تسعة) * (6) وهو الأقوى، لقول الباقر (عليه السلام) في مرسل عبد الرحمان بن سيابة: أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج (7). وظاهر خبر وهب عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) قال: يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة ولتسعة، ولا يعيش لثمانية أشهر (8)، ولما تسمعه الآن من الخبرين.
* (وقيل) * في الإنتصار (9) والجامع (10): * (سنة) * وحكي عن أعلام المفيد وأنه ادعى الاجماع عليه (11). ومما يستدل به عليه قول الكاظم (عليه السلام) لمحمد بن