* (بعث) * وجوبا كما في السرائر (1) لظاهر الأمر، أو استحبابا كما في التحرير (2) للأصل، وكون الأمر في الأمور الدنيوية ظاهرا في الإرشاد.
ولعل الصواب الوجوب إذا توقف الإصلاح عليه، وإلا استحب أو جاز بلا رجحان * (حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما) * ويصلحنا بينهما كما هو نص الآية.
وفي النافع: " أن الزوجين يبعثان الحكمين، فإن امتنعا فالحاكم " (3) وهو حق، ولا يستلزم أن يكون الخطاب في الآية للزوجين ليستبعد، ولا ينافيه ظاهرها، فإن من المعلوم أن بعثهما الحكمين جائز، وأنه أولى من الترافع إلى الحاكم. وكذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين، مع احتمال الخطاب في الآية لهم عموما أو خصوصا، والبعث منهم أو منهما أيضا ينقسم إلى الواجب وغيره كما في بعث الحاكم. واقتصر في النهاية على نفي البأس عن بعث الزوجين (4).
وبالجملة، ينبغي أن لا يكون في جواز البعث من كل من هؤلاء ووجوبه إذا توقف الإصلاح عليه، خصوصا على الحاكم والزوجين، ولا ينشأ الاختلاف في الآية، لاختلاف في ذلك.
* (و) * كذا لا ينبغي الخلاف في أنه * (يجوز) * البعث * (من غير أهلهما وبالتفريق) * كما في المبسوط (5) والشرائع (6) والوسيلة (7) وإن لم يتضمنه الآية، غاية الأمر أنه إن توقف الإصلاح على كونهما من أهلهما تعين، وربما أمكن من غيرهم، وربما لم يمكن إلا من غير الأهل. فمن الظاهر أن الآية إنما خصت الأهل بالذكر للإرشاد، فإنهم غالبا أبصر بأحوالهما وأقرب إلى الإصلاح بينهما وكلامهم أنجع فيهما. لكن ابن إدريس نص على وجوب كونهما من أهلهما لظاهر الآية (8).