كالأضحية في الشروط (1)، ولا ينافي.
* (و) * يستحب * (تخصيص القابلة بالرجل والورك) * كما في أخبار: أبي بصير (2) وحفص الكناسي (3) والكاهلي (4) عن الصادق (عليه السلام). وفي خبر آخر لأبي بصير (5) وخبر عمار (6) بن موسى عنه (عليه السلام): أنها تعطي الربع، وهو يوافق الرجل والورك غالبا. وفي خبر أبي خديجة عنه (عليه السلام) الثلث (7).
* (فإن لم تكن قابلة أعطيت الأم) * ذلك * (تتصدق به) * لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: وإن لم تكن قابلة فلأمه يعطيها من شاءت (8). وظاهره عدم تعين التصدق عليها وجواز إعطائها الغني.
* (ولو كانت) * القابلة * (ذمية) * لا تأكل ذبيحتنا * (أعطيت ثمنه) * لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش (9). وتخصيص اليهودية في الخبر، لأن النصارى يأكلون ذبائحنا، وكذا المجوس إن أدخلناهم في أهل الكتاب.
* (ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله لم تعط شيئا) * لخبر أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) قال: وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ (10).
* (ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه) *