* (ولو أحبل) * امرأة * (من زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به، وكذا لو زنا بأمة فحملت ثم اشتراها) * إذ لا عبرة بالفراش إذا علم التولد من الزنا.
* (ولو اتفقا على الدخول والولادة لأقل مدة الحمل) * فصاعدا إلى الأقصى * (لزم الأب الاعتراف به) * مع الفراش، ولم يجز له نفيه، لما مر. * (فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان) * والانتفاء باللعان لإمكان العلم بالحمل قبل الدخول إن كان لأكثر من أقل المدة، وبعدمه بعده إن كان للأقل (1).
* (وكذا) * لا ينتفي إلا باللعان * (لو اختلفا في المدة) * كأن ادعت مضي الأقل من الوطء أو ادعى مضي الأكثر ترجيحا للنسب والفراش، مع أصالة عدم الدخول في الأول، ولا ينظر إلى أنه في الحقيقة اختلاف في الدخول، فيكتفي بيمين المنكر.
وحلفها الشهيد عند الاختلاف في المدة مطلقا (2)، وكأنه نظر إلى الرجوع إليها في العلوق بالولد فإنه من فعلها فيقدم قولها مطلقا.
* (وكل من أقر بولد) * مرة * (لم يقبل نفيه عنه) * بعد اتفاقا للمؤاخذة بالإقرار. ولترجيح النسب. وللأخبار (3) به بخصوصه.
* (ولا يجوز له نفي الولد لمكان العزل) * وإن علم انتفاء الإنزال كما هو قضية الأخبار (4) والفتاوى.
* (فإن نفاه لم ينتف إلا باللعان) * وينبغي أن لا ينتفي باللعان أيضا إذا أقر باستناد إنكاره إلى العزل.
* (وأما) * النكاح * (المؤجل فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه، لكن لو نفاه) * من غير اعتراف بالشروط ولا علم بها * (انتفى) * منه