حكيم: إنما الحمل تسعة أشهر، قال: قلت: فتزوج، قال: تحتاط ثلاثة أشهر، قال:
قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج (1). وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج: إذا طلق الرجل امرأته، فادعت حبلا، انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه (2).
ودلالتهما على التسعة أوضح، فإنهما ينصان على أن الثلاثة أشهر للريبة.
وبذلك صرح جماعة من الأصحاب منهم: أبو الصلاح (3) وابنا: زهرة (4) وشهر آشوب، ولا يبعد حمل كلام الإنتصار على نفي القول منا بأزيد من سنة، ويؤيده ما نقل عن الموصليات من أولوية التسعة (5). وبالجملة فلم يظهر في صريح قول بالسنة لغير ابن سعيد (6).
* (فلو لم يدخل، أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطء أو لأكثر من أقصى) * مدة * (الحمل) * ويظهر * (باتفاقهما) * عليه * (أو بغيبته) * أو ما في حكمها (7) * (لم يجز إلحاقه به، وينتفي عنه بغير لعان) * في المشهور، لعدم جواز ما نفاه الشارع، وقد عرفت الإطباق على كون الأقل ستة أشهر، ولكن المفيد خيره إن وضعت لأقل منها بين النفي، والإقرار (8).
ولا يظهر له وجه إلا خبر أبان بن تغلب سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد أن أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه، فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى