لضعفها تضعف عن الإيجاب، والآية إنما تدل على وجوب فعل خير، إذ لا دليل على الاستغراق، والأصل العدم.
* (ولا يكفي الصدقة بثمنها عنها) * لخروجها عن مسماها، ولما ورد من أن الله يحب إراقة الدماء له (1). ولخبر محمد بن مسلم خصوصا، قال: ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى، فقال: لأبي جعفر (عليه السلام): عسر علي الأخرى فأتصدق بثمنها؟ فقال: لا أطلبها حتى تقدر عليه، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام (2).
* (ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره) * ولو إلى ما بعد البلوغ، فقال عمر بن يزيد للصادق (عليه السلام): إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمره فعق عن نفسه وهو شيخ (3). وقال: كل امرئ مرتهن بعقيقته، والعقيقة أوجب من الضحية (4). وفي مضمر سماعة: إذا ضحى عنه أو قد ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأه عن عقيقته (5). وليحمل خبر ذريح المحاربي عن الصادق (عليه السلام) " قال: إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له " (6) على انتفاء الفضل.
* (ويستحب أن يجمع شروط الأضاحي) * لما في الفقيه من قول الصادق (عليه السلام): يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزيه في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة (7). وفي غيره من الأخبار أنها ليست